وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وفي سماع عيسى بن القاسم يفرض لها اللحاف في الليل والفراش والوسادة والسرير إن احتيج له لخوف العقارب وشبهها ابن سهل عن ابن حبيب إن كانت حديثة البناء وشورتها من صداقها فليس لها يرها لا في ملبس ولا في مفرش وملحف بل له الاستمتاع معها بذلك مضت السنة وحكم الحاكم يريد إلا أن يقل صداقها عن ذلك أو كان عهد البناء قد طال فعليه ما لا غنى عنه بها وذلك في الوسط فراش ومرفقة وإزار ولحاف ولبد تفترشه على فراشها في الشتاء وسرير لخوف عقارب أو حيات أو فأر أو براغيث وإلا فلا سرير عليه وحصير حلفاء يكون عليه الفراش وحصيرتان أو بردى انتهى وكلام الشارح يوهم أنه لا يلزمه أن يخلف شيئا من شورتها وأن ابن الماجشون يقول يلزمه أن يخلفها ولم أقف على هذا الخلاف هكذا فتأمله والله أعلم ص لا إن حلف أن لا تخرج ش قال في المديان منها وللرجل منع أم ولده من التجارة في مالها كما له انتزاعه وليس له منع زوجته من التجارة وله منعها من الخروج انتهى قال أبو الحسن يعني الخروج للتجارة وما أشبه ذلك وأما في زيارة أبويها وشهود جنازتهما فليس له منعها وكذلك خروجها إلى المساجد ويقوم من قوله ليس له منعها من التجارة أنه لا يغلق عليها وهو منصوص في الوثائق المجموعة في كتاب الوصايا انتهى فرع قال المشذالي في حاشيته في هذا المحل قال سحنون في نوازله لذات الزوج أن تدخل على نفسها رجالا تشهدهم بغير إذن زوجها غائب ولا تمتنع من ذلك لكن لا بد أن يكون معهم محرم منها ابن رشد وهذا كما قال إنه من حقها أن تدخل من تشهده على نفسها بما تريد مما يجب عليها أو يستحب لأنها في ذلك كالرجل ولا يمنعها من شيء من ذلك والاختيار كما قال إنه لا بد من ذي محرمها يكون معهم إن كان زوجها غائبا فإن لم يكن فرجال صالحون ا ه ونبه على ذلك أبو الحسن في كتاب الشركة في قوله وتجوز الشركة بين النساء وبينهن وبين الرجال وذكره ابن عرفة في أثناء الكلام على النفقة وهل له أن يغلق عليه الباب أم لا ص ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه إلا لوضيعة ش أو يكون تزوجها على ذلك قاله ابن الماجشون قال ابن رشد في رسم المحرم من سماع ابن القاسم من كتاب النكاح وقول الماجشون ليس بخلاف لقول مالك والله أعلم ص كولد صغير لأحدهما ش انظر البيان في رسم الطلاق