وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في كل ستة أشهر فاختلف هل تستبرىء بحيضة أو تستبرىء بثلاثة أشهر وهو الذي اختاره ابن رشد في رسم استأذن من سماع عيسى تنبيه قال المصنف بحيضة ولم يقل بقرء لأن المشهور أن الاستبراء حيضة لا طهر ومقابل المشهور أنه طهر قال في التوضيح ولم أره منصوصا ويريد أن هذا في المعتادة لمقابلته له بالمرتابة في قوله وإن تأخرت إلى آخره والله أعلم ص ونظر النساء فإن ارتبن فتسعة ش يعني تسعة أشهر يؤخذ منها الثلاثة قبل أن ينظرنها النساء ابن عبد السلام وابن فرحون فإن زالت الريبة قبل وفا التسعة حلت وإن استمرت بعد التسعة ولم تزد بحس ولا تحريك حلت أيضا انظر التوضيح وأبا الحسن ص وبالوضع كالعدة ش يعني بوضع حملها كله وإن دما اجتمع ويعني به إن حصلت لها ريبة بالحمل لم تحل إلا بأقصى أمد الحمل كما تقدم والله أعلم ص وحرم في زمنه الاستمتاع ش قال في المدونة في كتاب الاستبراء ولا ينبغي للمبتاع أن يطأ في الاستبراء ولا يقبل أو يجس أو ينظر للذة ولا بأس أن ينظر لغير لذة وإن وطىء المبتاع الأمة في الاستبراء قبل الحيضة نكل إن لم يعذر بجهل حاضت بعد ذلك أو لم تحض انتهى قال أبو الحسن معنى قوله لا ينبغي أي لا يجوز بدليل قوله نكل عياض مذهبه على العموم كانت حاملا أو غير حامل ثم قال قوله نكل ابن رشد مع طرح شهادته ثم قال قوله ولا بأس أن ينظر لغير لذة يفهم منه أن النظر لغير لذة يجوز وإن كان لغير ضرورة وفي كتاب الظهار أجاز أن ينظر المظاهر إلى وجه زوجته قال وقد ينظر غيره إليه وقال أبو محمد ولا بأس أن يراها لعذر من شهادة عليها فشدد أبو محمد وهذه مسألة قولين انتهى وقال في المدونة ومن اشترى جارية حاملا فلا يتواضعانها ثم قال ولا يطؤها حتى تلد قال أبو الحسن وتطهر ولا يدخل النفاس في الاستبراء وله أن يتلذذ منها بما عدا الوطء انتهى والله أعلم ص ولا استبراء إن لم تطق الوطء ش قال في التوضيح ونص المتيطي على أن بنت ثمان سنين لا تطيق الوطء وعمل بذلك وثيقة انتهى ثم قال في شرح قوله كالمطيقة للوطء قال في الجواهر كبنت العشر والتسع فإنه يمكن وطؤها انتهى هذا والله أعلم لم يختلف باختلاف الناس ص أو اشترى زوجته ش فرع قال البرزلي سئل ابن أبي زيد عمن كان يطأ أمه فاستحقت منه فاشتراها من مستحقها هل يستبرئها فأجاب لا يطأها إلا بعد الاستبراء بخلاف لو أعتقها ثم تزوجها انتهى من مسائل العدة والاستبراء ص فإن باع المشتراة وقد دخل الخ ش مفهوم قوله وقد دخل