وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اعتدت به قاله ابن الحاجب ص وبالعتق واستأنفت إن استبرئت أو غاب غيبة علم أنه لم يقدم أم ولد فقط ش يعني أن الاستبراء يجب أيضا بالعتق وظاهر قوله وبالعتق أنه يجب الاستبراء سواء استبرأها قبل العتق أم لم يستبرىء ولما كان كذك بين حكم ما إذا حصل قبل العتق استبراء بقوله استأنفت فعلم أن مراده بقوله وبالعتق الذي ليس قبله استبراء وفاعل قوله استأنفت هو أم الولد وقوله استأنفت إن استبرئت يريد أو انقضت عدتها قاله ابن الحاجب وقوله فقط احتراز من الأمة القن فإنها لا تستأنف بل تكتفي بالاستبراء الحاصل قبل العتق أو انقضاء عدتها تنبيه ومحل وجوب الاستبراء بالعتق ما إذا لم تكن الأمة أو أم الولد متزوجة أو معتدة وأما لو كانت واحدة منهما كذلك فلا يجب الاستبراء قاله ابن الحاجب وقوله أو غاب إلى آخره يعني أن أم الولد إذا غاب عنها سيدها غيبة علم أنه لم يقدم منها قال في التوضيح ولا يمكنه أن يأتي خفية فإن أم الولد تستأنف لموته أو عتقه حيضة ولو حاضت قبله حيضا بخلاف الأمة والله أعلم انظر ابن عبد السلام ص بحيضة وإن تأخرت إلى آخره ش يتعلق هذا المجرور بقوله أول الباب يجب الاستبراء فهو راجع إلى جميع ما تقدم من مسألة استبراء الأمة وأم الولد أما الأمة فواضح وأما أم الولد فإن كانت تحيض فلا شك أن عدتها من وفاة سيدها وعتقه حيضة وإن كانت ممن لا تحيض لكبر أو لغير سبب فثلاثة أشهر وأما إن كانت تحيض فتأخر حيضها أو تأخر للرضاع أو المرض أو كانت مستحاضة فظاهر كلام المؤلف أن حكمها كذلك ثلاثة أشهر وبه صرح الشارح وذكره في النوادر قال في ترجمة عدة المستحاضة في الوفاة وأم الولد واستحاضة الحامل وإذا استحيضت أم الولد في وفاة السيد أو أمته قد أعتقت أو بيعت فثلاثة أشهر تبرئها وكذلك في الريبة بتأخير الحيضة أو تأخر الرضاع أو لمرض إلا أن تحس حركة بطن فتتم إلى زوال ذلك وإذا قال النساء لا حمل بها وقد تمت الثلاثة الأشهر فقد حلت انتهى وذكر ابن عرفة هذا أيضا عن عبد الحق والقرويين ورواية أبي عمر بن عبد البر وذكر ابن الجلاب أن المستبرأة بتأخير الحيض والمستحاضة إنما تكون عدتها من وفاة سيدها بتسعة أشهر ولم يذكر الرضاع والمرض فحصل ابن عرفة في المستبرأة طريقتين الأولى للجماعة المذكورين والثانية للجلاب فقط لكنه لم يذكر بماذا وقعت الريبة هل بتأخير الحيض أو بالاستحاضة أو بتأخيره للرضاع أو المرض ونص كلامه وأم الولد ذات الحيض كالأمة وفي كونها مستبرأة مثلها ولزوم تسعة أشهر لموت ربها طريقا عبد الحق مع غير واحد من القرويين والشيخ عن رواية محمد ورواية أبي عمر والجلاب انتهى وكذلك ابن الحاجب في كلامه إجمال ولم يفسره المصنف ولا ابن عبد السلام والله دعلم فرع إذا كانت تحيض