وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والكشف عن الأمر الغامض وفي الشرع في الكشف عن حال الأرحام عند انتقال الأملاك مراعاة لحفظ الأنساب قاله في التوضيح وقال ابن عرفة الاستبراء مدة دليل براءة الرحم لا لرفع عصمة أو طلاق فتخرج العدة ويدخل استبراء الحرة ولو للعان والموروثة لأنه للملك لا لذات الموت وجعل القرافي جنسه طلب براءة الرحم لأنه استفعال يخرج استبراء اللعان لأنه يكون لا عن طلب قال في التوضيح وهو واجب كإيجاب العدة في الزوجات لحديث أبي داود في سبي أوطاس قال صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض حيضة انتهى وذكر المصنف أنه يجب بأربعة شروط الأول حصول الملك لمن لم يكن حاصلا له الثاني أن لا توقن البراءة الثالث أن لا يكون وطؤها مباحا أي قبل الملك الرابع أن لا يكون وطؤها حراما في المستقبل فاحترز بالأول مما إذا تزوج أمة فإنه لا يجب عليه استبراؤها وبالثاني ممن علمت براءتها كالمودعة عنده تحيض قبل استبرائها وبالثالث مما لو اشترى زوجته وبالرابع مما لو اشترى ذات زوج ص كالموطوءة إن بيعت أو زوجت ش قال ابن عرفة وفيها يجب لإرادة بيعها ربها من وطئه إياها أو لتزويجه إن وطئها أو زنت أو ابتاعها ممن لم ينف وطأها ومن لم يطأ أمته له تزويجها دونه انتهى وقوله الموطوءة احتراز من غير الموطوءة فإن له أن يزوجها دون استبراء كما نقله ابن عرفة والله أعلم ص وقبل