وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إلى سكنى موضع ودعا الزوج إلى غيره فذلك لها إلا أن تدعوه إلى ما يضر به لكثرة كراء أو سكنى فتمنع ولو أسقطت الكراء سكنت حيث شاءت قال ابن يونس قوله أو سكن يعني به مثل أن تدعوه إلى موضع بعيد منه أو فيه جيران سوء ونحو ذلك لأن له التحفظ لنفسه وقوله سكنت حيث شاءت يريد حيث يعرف أنها معتدة لا في موضع يخفى عنه خبرها انتهى ص ولأم ولد يموت عنها السكنى ش قال في رسم سعد من سماع ابن القاسم من طلاق السنة قال مالك في أم الولد يتوفى عنها سيدها وهي حامل والحرة يتوفى عنها زوجها وهي حامل ليس لواحدة منهما نفقة لا من جملة المال ولا من حصة الولد ابن رشد أما الحرة فلا خلاف وأما أم الولد فهو المشهور وروي لها النفقة من الجملة وعلى المشهور فاختلف في الأمة يموت عنها سيدها وهي حامل فالمشهور لا نفقة لها لأنها حرة بتبين الحمل وقال ابن الماجشون لها النفقة انتهى وقال الجزولي وإذا مات وهي حامل فهل تعتق في الحال أو حتى تضع والأول المشهور وعليه فاختلف في نفقتها فقيل على نفسها وقيل في التركة وعلى القول الآخر بأنها لا تعتق حتى تضع فنفقتها في التركة انتهى وقال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب وأما الأمة يموت سيدها وهي حمل منه لها النفقة من رأس مال المالك قال فضل أوجب لها النفقة من مال سيدها ولعله يرى أنها لا تعتق إلا بعد وضع الحمل خيفة أن ينفش الحمل فتكون أمة قاله في مختصر الواضحة انتهى كلام ابن فرحون والله أعلم فصل في أحكام أقسام الاستبراء ص يجب الاستبراء بحصول الملك إن لم توقن البراءة ولم يكن وطؤها مباحا ولم يحرم في المستقبل ش الاستبراء مشتق من التبرؤ وهو التخلص ثم استعمل لغة في الاستقصاء والبحث