وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لم تنتقل معهم وإن تبدى زوجها فمات رجعت للعدة في بيتها يدل على أنه لم ينتقل للبادية رفضا للإقامة ولو كانت رفضا لها لكانت كالبدوية انتهى ص والخروج في حوائجها في طرفي النهار ش يعني أن اللازم للمعتدة إنما هو الميت في مسكنها وأما ما عدا ذلك فلها الخروج في حوائجها في طرفي النهار وأخرى في وسط النهار وسواء كانت معتدة من طلاق أو وفاة قال في كتاب طلاق السنة من المدونة ولا تبيت معتدة من وفاة أو طلاق بائن أو غير بائن إلا في بيتها ولها التصرف نهارا والخروج سحرا قرب الفجر وترجع ما بينها وبين العشاء الآخرة انتهى وانظر أبا الحسن وقال ابن عرفة وسمع ابن القاسم للمتوفى عنها الخروج للعرس ولا تبت إلا في بيتها بما لا تتهيأ به الحاد ابن رشد هذا إن لم يكن فيها من اللهو إلا ما أجيز في العرس انتهى مسألة قال في المسائل الملقوطة قال عيسى في كتاب ابن مزين إذا أنهى إلى الإمام أن المعتدة تبيت في غير بيتها أرسل إليها وأعلمها بما جاء في ذلك وأمرها بالكف فإن أبت أدبها على ذلك وأجبرها عليه انتهى من تهذيب الطالب ص إلا لضرر جوار بحاضرة ورفعت للحاكم وأقرع لمن يخرج إن أشكل ش قال ابن عرفة وفيها لا تنتقل من مسكنها إلا لضرر لا تقدر معه كخوف سقوط أو لصوص بقرية لا مسلمون بها وإن كانت بمدينة لا تنتقل لضرر جوار ولترفع ذلك إلى الإمام قال ابن عرفة قلت ضابطه إن قدرت على رفع ضررها بوجه ما لم تنتقل وحملها ابن عات على الفرق بين القرية والمدينة لأن بها من ترفع إليه أمرها بخلاف القرية غالبا اللخمي وإن وقع بينها وبين من ساكنها شرفان كان منها أخرجت عنه وفي مثله جاء حديث فاطمة بنت قيس وإن كان من غيرها أخرج عنها فإن أشكل الأمر أقرع بينهم قلت إنما يقع الإخراج لشر بعد الإياس من رفعه بزجر من هو منه وقبل ابن عات وابن عبد السلام وغيرهما قوله أقرع بينهم والصواب إخراج غير المعتدة لأن إقامتها حق لله تعالى وهو مقدم عى حق الآدمي حسبما تقدم عن قرب انتهى قلت وفيه نظر لأنه قد ثبت جواز إخراجها لشرها من حديث فاطمة بنت قيس ص وهل لا سكنى لمن أسكنت زوجها ثم طلقها قولان ش الأول لابن المكوي وضعفه ابن رشد قال ابن عرفة عن ابن عات قال ابن رشد قول