وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سكناها مع زوجها بكراء ولم ينقد ففي المدونة أنها لا تكون أحق بالسكنى بغير عوض كما إذا كانت إذا نقد الكراء وظاهر ذلك أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون الكراء مشاهرة أي كل شهر بكذا أو وجيبة وهو المدة المعينة وعلى هذا الظاهر حمل المدونة الباجي وغيره واحتجوا بأن المسألة وقعت لمالك كذلك في الموازية وذكر في النكت عن بعض القرويين أنه حمل المدونة على المشاهرة وأما الوجيبة فإنها أحق بالسكنى سواء قدم الكراء أم لا واحتج لمفهوم كلام المدونة الآتي واحتج في تهذيب الطالب لذلك بأن أبا قرة روى عن مالك أنها تكون أحق بالوجيبة مطلقا قاله في التوضيح والتأويل الأول أرجح لموافقته لما في الموازية وقال ابن عرفة بعد ذكره كلام بعض القرويين وهو خلاف ما في الموازية وغيرها وذكر أيضا أن اللخمي حمل المسألة على ما حملها عليه الباجي والله أعلم تنبيهات الأول إذا لم يكن لها السكنى في مال الميت فلا تخرج إلا أن يخرجها رب الدار ويطلب من الكراء ما لا يشبه قال في المدونة في الكلام على المتوفى عنها إن كانت الدار بكراء ولم ينقد الزوج الكراء وهو موسر فلا سكنى لها في ماله وتؤدي الكراء من مالها ولا تخرج إلا أن يخرجها رب الدار ويطلب من الكراء ما لا يشبه واحتج بعض القرويين على تأويله المتقدم بقوله إلا أن يطلب منها رب الدار ما لا يشبه فإن ذلك يدل على أن الكراء لم يكن سنة بعينها لأنه لو أكرى سنة بعينها كان الكراء لزم بما تعاقداه وليس لرب الدار أن يطلب غيره وحملها الأولون على أن مدة الكراء فقد انقضت والله أعلم الثاني إذا كان الكراء وجيبة ولم ينقد وقلنا لا سكنى لها فتسكن في حصتها وتسلم الكراء الثالث هل لرب الدار إخراجها لغير زيادة انظر التوضيح ص كبدوية ارتحل أهلها فقط ش قال ابن عرفة وفيها إن كانت في قرار فانثوى أهلها