وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإليه أشار بقوله ص ولو تزوجها الثاني في عدة فكغيره ش يعني فإن كان لم يدخل بها فسخ النكاح ولم تحرم عليه وإن كان دخل بها وطئها في العدة حرمت عليه وإن كان العقد في العدة والدخول بعدها جرى على الخلاف في ذلك والمشهور تأبيد التحريم والله أعلم فروع الأول إذا دخل بها في نكاح فاسد فالأول أحق بها إن فسخ بلا طلاق لا إن فسخ بطلاق ونص عليه الباجي وغيره ونقله في التوضيح الثاني إذا فقد قبل البناء وضرب له الأجل وفرق الحاكم بينهما فروي عن مالك أنها تعطى جميع الصداق وبه قال سحنون قال ابن بطال وبه القضاء وفي الجلاب إنها تعطى نصفه فإن ثبت بعد ذلك موته أو مضى سن التعمير فيكمل لها وقال جماعة إن لم تكن قبضته لم تعط إلا النصف وإن قبضته لم ينتزع منها وعلى أنها تأخذ الجميع فقال مالك يعجل لها المعجل ويبقى المؤجل لأجله وقال سحنون يعجل لها الجميع ومنشأ الخلاف أن فيها شائبتين شائبة الموت بدليل أنها تعتد عدة الوفاة وشائبة الطلاق بدليل أن دخول الثاني يوقع على الأول طلقة وعلى القول بأنها تعطى الجميع فإن جاء الأول بعد دخول الثاني فقيل ترد إليه نصف الصداق واختاره اللخمي وقال ابن رشد إنه الأصح وقيل لا ترد إليه شيئا قيل وبه العمل نقله في التوضيح الثالث قال في المنتقى في باب الرعاف من كتاب الطهارة قال ابن حبيب من تزوج امرأة لها زوج غائب لا يدرى أحي هو أم ميت ثم تبين أنه مات لمثل ما تنقضي فيه عدتها قبل نكاحه أن نكاحه ماض انتهى ص وورثت الأول إن قضى له بها ش فإن ثبت أنه مات وهي في العدة فترثه اتفاقا وكذا بعد خروجها وقبل عقد الثاني على المعروف وبعد عقده قبل دخوله على المرجوع إليه فرع قال اللخمي فإن جهلت التواريخ وقد دخل الثاني لم يفسخ نكاحه ولم يرث الأول لأنه لم يفرق بينها وبين الثاني بالشك ولا ترث أيضا بالشك ص وأما إن نعي لها ش النعي خبر الموت قال عياض الفقهاء يقولون المنعى بضم الميم وفتح العين وهو خطأ عند أهل العربية والصواب المنعي بفتح الميم وكسر العين وتشديد الياء وهي التي أخبرت بموت زوجها فاعتمدت على الأخبار وتزوجت ثم قدم زوجها فالمشهور من المذهب أنها ترد إلى الأول ولو دخل بها الثاني وسواء حكم بموته حاكم أو لم يحكم وقيل تفوت بدخول الثاني كامرأة المفقود وثالثها التفرقة فإن حكم به حاكم فاتت بدخول الثاني وإلا لم تفت وأما إن لم يدخل بها الثاني فهي للأول اتفاقا قاله ابن رشد فرعان الأول وإذا ردت إلى الأول فلا يقربها حتى تحيض أو تضع حملها إن كانت حاملا