وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أزواجه ويخدمهن إن كن مخدمات وكان ماله يتسع لذلك هذا إن كن مدخولا بهن وأما غير المدخول بهن فالمشهور من المذهب والذي عليه العمل وقاله ابن القاسم من رواية المصريين عنه ورواه أيضا عيسى وبه قال ابن المواز ولم يذكر في ذلك خلافا مع معرفته باختلاف أصحاب مالك أن لها النفقة وإن لم يدخل بها المفقود انتهى وانظر الشيخ أبا الحسن الصغير في آخر النكاح الثاني من طلاق السنة ثم قال في المتيطية وينفق على فقراء صغار بنيه وأبكار بناته حتى يحتلم الذكر منهم وهو صحيح الجسم والعقل ويدخل بالأنثى زوجها انتهى والله أعلم ص وللعبد نصفها ش قال المتيطي وسواء كان مغيبه بإباق أو بيع فغاب به مشتريه وانقطع خبره انتهى والله أعلم ص وسقطت بها النفقة ش قال في المتيطية وينفق هذا الوكيل أو السلطان إن لم يقدم أحدا على زوجة المفقود في الأربع سنين ويكسوها بعد أن تحلف أن زوجها لم يترك لها نفقة ولا كسوة ولا أرسل بشيء وصل إليها ولا يكلفها إثبات الزوجية لثبوتها عنده قبل الأجل ويكلف ذلك غيرها من نسائه ولا ينفق عليها في العدة وينفق على صغار بنيه وأبكار بناته بعد ثبوت البنوة وأنه لا مال لهم في علم الشهود ثم قال في عقد الوثيقة تقول دفع فلان النظر للمفقود إلى فلانة بعد أن ثبت عند القاضي أنها زوجة المفقود فلان لم تنقطع عصمته عنها إلى حين قيامها عنده وبعد أن ثبت عنده يمينها في المسجد الجامع بمدينة كذا أنه ما ترك لها نفقة ولا كسوة ولا شيئا تمون به نفسها ولا أرسل إليها بشيء وصل إليها ولا أسقطت ذلك عنه ولا شيئا منه كذا وكذا دينارا إلى آخره ثم قال وإن كان له بنون قلت إلى فلانة زوجة المفقود وحاضنة بنيها منه فلان وفلان الصغيرين وفلانة البكر بعد أن ثبت عند الفقيه القاضي أنها زوجته وأن بنيها المذكورين هم من المفقود فلان وأن فلانا وفلانا صغيران وأن فلانة بكر وأنهم لا مال لهم في علم من ثبت ذلك بشهادتهم انتهى والله أعلم ص وليس لها البقاء بعدها ش حمله الشارح على أن المراد ليس لها البقاء في الزوجية بعد العدة وهذا لا إشكال فيه والظاهر عوده إلى الأربع سنين قال ابن عرفة أبو عمران لها البقاء على عصمته في خلال الأربع سنين لأنها لم تجب عليها عدة ومتى رجعت للرفع للسلطان ابتدأ لها الضرب وليس لها ذلك أن تمتد لأربع انتهى بلفظه وكلام الشارح هنا مشكل فانظره مع كلام ابن عرفة ص فكالوليين ش يعني فإن جاء المفقود أو تبين أنه حي أو أنه مات بعد دخول الثاني بها فإنها فاتت بدخوله بها وإن جاء الزوج المفقود أو تبين أنه حي قبل ذلك ردت إلى الأول سواء تبين ذلك وهي في عدة المفقود أو بعد خروجها منها على المعروف أو بعد أن عقد عليها الثاني وقبل الدخول وأما إن ثبت أنه مات بعد عقد الثاني وقبل دخوله بها فإنه يفسخ نكاحه لأنه تزوج بزوجة الغير وأما إن ثبت موته قبل عقد الثاني فإن حكمها حكم غيرها من النساء فإن كان عقد الثاني بعد خروجها من عدة الأول في نفس الأمر صح نكاحه وإن كان عقده قبل خروجها من عدة الأول في نفس الأمر فهو كالنكاح في العدة