وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

غسل ما تحته بالقرب وهو ضعيف ولم أر من قال إن عبد العزيز يقول بذلك ولعل مراد ابن يونس وعياض بما نقلاه عنه أنه ينتقض وضوؤه مع الطول والله تعالى أعلم واختيار اللخمي الذي أشار إليه ابن عرفة وهو قوله بعد مسألة من قطعت يده أو بضعة منه الآتية وكذلك من كانت له وفرة فحلقها قبل أن يصلي فإنه يعيد المسح انتهى والمذهب أنه لا إعادة عليه ووجه المذهب أن الفرض قد سقط بمسح الرأس فلا يعود بزوال شيء منه كما إذا مسح وجهه في التيمم أو غسله في الوضوء ثم قطع أنفه ولأن الصحابة ومن بعدهم كانوا يحلقون بمنى ثم ينزلون إلى طواف الإفاضة ولم ينقل عنهم أن أحدا منهم أعاد مسح رأسه إذا حلقه لطهارة الوضوء ولأنه لا يعيده لطهارة الجنابة وهي كانت أولى لأن منابت الشعر لم تغسل وهي من البشرة المأمور بغسلها فإن قيل فما الفرق على المذهب بين هذه المسألة وبين مسألة نزع الخف وسقوط الجبيرة والجواب أن مسح الشعر أصل في الوضوء كما تقدم وكذلك غسل الأظفار بخلاف مسح الخف فإنه بدل فسقط اعتباره عند ظهور الأصل والله تعالى أعلم تنبيهان الأول ظاهر كلام صاحب الطراز أن من حلق رأسه أو قلم ظفره بعد غسل الجنابة لم يعد غسل ذلك اتفاقا فإنه ذكر ذلك في معرض الاحتجاج به على المخالف وإنما يصح الاحتجاج بما هو متفق عليه الثاني عبد العزيز بن أبي مسلمة من أصحاب مالك قال ابن فرحون وليس هو كما قال ابن عبد السلام ممن هو خارج المذهب والله تعالى أعلم ص وفي لحيته قولان ش يعني أن من حلق لحيته بعد و وئه ففي غسل محلها قولان قال في التوضيح قالابن القصار ولا يغسل محلها وقال الشارفي يغسله انتهى وعزا ابن ناجي في شرح المدونة عند الكلام على هذه المسألة الثاني لابن بطال وعزاه في الكلام على الجبيرة لابن الطلاع قال وبه فتوى الشيوخ قياسا على الخفين والفرق بينهما وبين الرأس أن شعره أصلي بخلاف شعرها واقتصر ابن فرحون على الأول وقال الجزولي في شرح الرسالة في الكلام على قص الشارب إنه المشهور ونصه ومن حلق شاربه بعدما توضأ هل يعيد غسله قولان المشهور لا وكذلك اللحية والرأس والأظفار باب واحد وذكر القولين في موضع آخر من غير ترجيح قلت والظاهر الأول تنبيهات الأول وانظر إذا نبت للمرأة لحية وحلقتها هل حكمها كحكم الرجل أو يتفق على عدم غسل ما تحتها للخلاف في جواز حلقها إياها لم أقف فيها على نص وظاهر نصوصهم الإطلاق والله تعالى أعلم الثاني وانظر إذا حلقها بعد غسل الجنابة هل يتفق على عدم غسلها كما تقدم في الرأس أم لا لم أر فيه نصا والأرجح في ذلك كله عدم الإعادة كما يفهم من كلام صاحب الطراز في مسألة من قطعت منه بضعة الآتية والله تعالى أعلم الثالث لا فرق بين أن يحلق لحيته بنفسه أو يحلقها الغير أو تسقط فالخلاف في ذلك كله وقد فرض المسألة في التوضيح وغيره فيمن حلق لحيته وفرضها الأقفهسي فيمن حلقت لحيته فقال لو حلقت لحيته والعياذ بالله تعالى من المقتضى لذلك وفرضها ابن ناجي في الكلام على الجبيرة فيمن سقطت لحيته ولا فرق بين أن تحلق كلها أو بعضها أو شاربه قاله الشيخ زروق في شرح الوغليسية قال ومنه تحذيف المغاربة لما حوالي العارضين والشارب وحكى الجزولي القولين فيمن حلق شاربه أو لحيته الرابع وحلق اللحية لا يجوز وكذلك الشارب وهو مثلة وبدعة ويؤدب من حلق لحيته أو شاربه إلا أن يريد الإحرام بالحج ويخشى طول شارجه قال ابن يونس في جامعه قال مالك فيمن أحفى شاربه يوجع ضربا وهو بدعة وإنما الإحفاء المذكور في الحج إذا أراد أن يحرم فأحفى شاربه خشية أن يطول في زمن الإحرام ويؤذيه وقد رخص له فيه وكذلك إذا دعت