وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المحكم قلم ظفره يقلمه قلما وقلمه فظاهر كلام صاحب المحكم أنه يقال بالتخفيف والتشديد مع الظفر الواحد والمعنى أن من توضأ ثم قلم أظفاره بعد الوضوء أو حلق شعر رأسه فإنه لا يعيد غسل موضع الأظفار ولا يعيد مسح رأسه وقاله مالك في المدونة ونصها على اختصار صاحب الطراز قال مالك فيمن توضأ ثم حلق رأسه إنه ليس عليه أن يمسحه ثانية وكذلك قال فيمن قلم أظفاره بعد ما توضأ قال ابن القاسم بعد كلام مالك وبلغني عن عبد العزيز بن أبي سلمة أنه قال هذا من لحن الفقه واختلف الشيوخ في مراده ونحوه لابن يونس وغيره من المختصرين وأسقط البراذعي في اختصاره تقليم الأظافر واختلف الشيوخ في مراده فإن اللحن بفتح الحاء المهملة معناه الصواب وأصله الفطنة وبسكونها معناه الخطأ ونقل صاحب الجمع عن ابن راشد أنه قد يطلق بالسكون على الصواب وهذا يفهم من قول صاحب الطراز إن اللحن من الأضداد يطلق على الصواب وعلى الخطأ فإن اللفظ إنما يكون من الأضداد إذا كان يطلق على المعنيين المتضادين بلفظ واحد فتأمله وقال عبد الحق قول ابن أبي سلمة هذا من لحن الفقه فيه تأويلان فقيل يعني من صواب الفقه وقيل يعني من خطأ الفقه قال صاحب الطراز وإذا قيل المراد من صواب الفقه يحتمل أن تكون الإشارة إلى جواب مالك أو إلى الفعل أي إنه صواب ممن فعله يعني إعادة المسح وغسل الأظفار وكذلك إذا قيل المراد من خطأ الفقه غير أن الأشبه بعلم الرجل أنه عاب فعل ذلك انتهى ونحوه لابن بشير وكذا قال في النكت إنه إن أريد به الصواب فهو إشارة إلى قولنا إنه لا يعيد وإن أريد به الخطأ فهو إشارة إلى قول من قال عليه الإعادة وهذا كله بناء على أن عبد العزيز بن أبي مسلمة موافق لمالك وهو الذي يفهم من كلام صاحب الطراز فإنه قال بعد كلام مالك هذا قول أهل العلم لا نعلم فيه مخالفا إلا ابن جرير الطبري والذي تأوله عليه القاضي عبد الوهاب في إشراقه أنه مخالف لمالك وقال في التنبيهات رويناه بسكون الحاء وكتبت من أصل الشيخ قال سحنون معناه من خطأ الفقه وهذا هو الصواب لا غير ولا يلتفت إلى ما أشار إليه من قال يريد بالخطأ قول من خالفنا ولا إلى قول من قال صواب الفقه يعني قولنا لأن عبد العزيز يوافقنا في المسألة ويرى على من حلق رأسه الوضوء وهو قول غيره أيضا والجمهور من أئمة الفقه على خلافه انتهى وقال ابن الحاجب الظاهر أنه أراد الصواب فتفتح الحاء قال المصنف في التوضيح بل الظاهر ما قاله سحنون وصوبه عياض أن مراده الخطأ فتسكن الحاء لأنه إذا كان مذهبه الإعادة فلا يصوب غير مذهبه قلت تقدم أنه يصح تصويب مذهبه على كلا الضبطين لأنه إن كان بالفتح فهو إشارة إلى الفعل وإن كان بالسكون فهو إشارة إلى جواب مالك غير أن السكون يترجح بقول القاضي عياض رويناه والله تعالى أعلم تنبيه ظاهر قوله في التنبيهات يعيد الوضوء أن وضوءه انتقض قالابن ناجي ومثله نقل ابن يونس عنه بلفظ انتقض وضوؤه كنزع الخف ونقله اللخمي عنه واختاره أنه يمسح رأسه لا أنه انتقض وضوؤه بنفس الإزالة قلت فيتحصل في المسألة ثلاثة أقوال وكذا يحكي ابن عرفة في المسألة ثلاثة أقوال فقال ولو حلقه ففي إعادة مسحه ثالثها يبتدىء الوضوء وعن الأول منها وهو إعادة مسحه فقط لنقل اللخمي عن عبد العزيز بن أبي سلمة واختيار اللخمي والثاني وهو عدم إعادة مسحه للمذهب والثالث وهو إعادة الوضوء لنقل عياض عن عبد العزيز ونقل ابن يونس عنه أيضا أنه انتقض وضوؤه كنزع الخف وظاهر كلام ابن عرفة وابن ناجي أن الوضوء يبطل في القول الثالث ولو أعاد غسل موضع الأظفار ومسح الرأس بالقرب وهو بعيد إلا على قول من قال إن الوضوء يبطل بنزع الخف وإن