وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حرة مسلمة والأدب إن كانت نصرانية أو أمة الثاني إيجابه على المرأة إن لم تلاعن الثالث قطع النسب والثلاث التي على لعانها سقوط الحد عنها والفراق وتأبيد حرمتها وقيل في الأخيرين إنهما يترتبان على لعانه والله أعلم ص وإن استلحق أحد توأمين لحقا ش يعني أن حكم التوأمين حكم الولد الواحد فلا يمكن لحوق أحدهما ونفي الآخر قال في التوضيح وكذلك إذا لاعن لأولهما خروجا انتفى الثاني بذلك اللعان ومتى استلحق أحدهما لحق الآخر وحد فإن نفى أحدهما وأقر بالآخر حد ولم ينتف شيء انتهى مختصرا والتوأمان كما قال ابن عرفة ما ليس بين وضعهما ستة أشهر انتهى وقال في المدونة قال ابن القاسم وإذا ولدت المرأة ولدين في بطن أو وضعت ولدا ثم وضعت آخر بعده بخمسة أشهر فهو حمل واحد فإن أقر الزوج بأحدهما ونفى الآخر حد ولحقا به جميعا انتهى والمسألة من كلام مالك كما في الأم وإن كان البراذعي عزاها لابن القاسم فائدة قال ابن الحاجب هنا إن توأما الملاعنة شقيقان قال في التوضيح وهو المشهور وقال المغيرة إنهما يتوارثان لأم كالمشهور في توأمي الزانية والمغتصبة خلافا لابن نافع في قوله إن توأما الزانية شقيقان وأما توأما المسبية والمستأمنة فإنهما يتوارثان لأب وأم قاله في البيان انتهى كلام التوضيح وكلام البيان المشار إليه هو في أول كتاب اللعان منه وعزا مقابل المشهور في المغتصبة لابن القاسم في سماع يحيى من كتاب الاستلحاق وسيقول المصنف في باب الفرائض ولا يرث ملاعن وملاعنة وتوأماها شقيقان انتهى والله أعلم ص وإن كان بينهما ستة فبطنان ش يعني أنه إذا كان بين الولدين ستة فليسا بتوأمين بل هما بطنان قال في المدونة وإن وضعت الثاني لستة أشهر فهما بطنان فإن أقر بالأول ونفى الثاني وقال لم أطأ بعد ولادة الأول لاعن ونفى الثاني إذ هما بطنان فإن قال لم أطأها من بعد ما ولدت الأول وهذا الثاني ولدي فإنه يلزمه لأن الولد للفراش وسئل النساء فإن قلن إن الحمل يتأخر هكذا لم يحد وكان بطنا واحدا وإن قلن لا يتأخر حد ولزمه الولد وهذا هو الذي أشار إليه المصنف بقوله ص إلا أنه قال إن أقر بالثاني وقال لم أطأ بعد الأول سئل النساء فإن قلن إنه يتأخر هكذا لم يحد ش يعني أن مالكا رحمه الله بعد أن قال إنهما إذا كان بينهما ستة أشهر فهما بطنان وفرع على ذلك الفرع الأول في المدونة الذي لم يذكره المصنف وهو ما إذا أقر بالأول ونفى الثاني وقال لم أطأ بعد ولادة الأول قال إنه يلاعن الثاني ذكر هذا الفرع الثاني الذي ذكره المصنف أعني إذا أقر بالثاني يريد مع إقراره بالأول وقال لم أطأ بعد الأول فقال إنه يسأل النساء فإن قلن إن الحمل قد يتأخر هكذا لم يحد وإن قلن لا يتأخر حد وإنما لم يحد إذا قلن يتأخر لعدم نفيه إياه بقوله لم أطأها بعد وضع الأول لجواز أن يكون ناشئا عن الوطء الذي كان عنه الأول عملا بقولهم لا يتأخر وإذا قلن لا يتأخر فيحد لنفيه إياه بقوله لم أطأها بعد وضع الأول والحال أن بينهما ستة أشهر وانضم إلى ذلك قول النساء إن الحمل لا يتأخر هكذا وهذا كالمخالف لما قاله أولا وإلى هذا الاستشكال أشار المصنف بأداة الاستثناء كابن الحاجب ولم يذكر الفرع الأول من كلام المدونة لجريه على الأصل المذكور أعني كونهما بطنين ووجه الاستشكال أنه جزم أولا بأنه إذا كان بينهما ستة أشهر فهما بطنان ثم قال ثانيا يسأل النساء فقال إن كانت الستة كافية في الدلالة على كونهما بطنين كما قال في الفرع الأول فلا يسأل النساء في الفرع الثاني ويحد لأنه قد نفاه بقوله لم أطأ بعد الأول وأكذب نفسه باستلحاقه وإن لم تكن كافية فيسأل النساء أيضا في الفرع الأول فإن قلن إنه يتأخر هكذا حد ولم يلاعن كما لو وضعت لأقل من ستة وأجاب ابن عرفة بأن ذلك كاف حيث لا يعارض أصلا