وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كل وطء في موضع يمكن وصول المني للفرج وكذا في الدبر قد يخرج منه الفرج ونحوه مفهوم قول استبرائها إن قال البائع كنت أفاخذ ولا أنزل وولدها ليس مني لم يلزمه اللخمي إن أصاب بين الفخذين وشبهه لزمه الولد ولا يلاعن ولا يحد لأن نفيه لظنه إلا أن يكون عن وطئه حمل الباجي إثر ذكره ما في الموازية يبعد وجود الولد من الوطء في غير الفرج ولو صح ما حدت امرأة بحملها ولا زوج لها لجواز كونه من وطء في غير الفرج انتهى وقال في التوضيح في قول ابن الحاجب ولا يعتمد على الوطء بين الفخذين إن أنزل لاحتمال أن يكون وصل من مائة شيء للفرج قالوا وكذلك الوطء في الدبر واستشكل الباجي هذا وقال يبعد عندي أن يلحق الولد من غير الوطء في الفرج انتهى وقوله استشكل الباجي هذا يعني به الإلحاق بالوطء بين الفخذين والوطء في الدبر لا الأخيرة فقط كما قد يتوهم والله أعلم ص وورث المستلحق الميت إن كان له ولد حر مسلم أو لم يكن وقل المال ش انظر ابن غازي وما سيأتي في باب الاستلحاق ص وإن وطىء أو أخر بعد علمه بوضع أو حمل بلا عذر امتنع ش هذا بالنسبة إلى اللعان لنفي الولد فإن كان اللعان لرؤية فإنه يمتنع اللعان بوطئها بعد الرؤية قال ابن عرفة الباجي عن محمد وابن حبيب عن ابن الماجشون إن ادعى رؤية قديمة ثم قام الآن بها حد ولم يقبل ابن عرفة ظاهره ولو قال لم أمسها بعد رؤيتها وقال اللخمي لم يختلف المذهب إن رآها وسكت ولم يذكر ذلك إلا بعد مدة أو ظهور الحمل إلا أنه لم يصب بعد الرؤية أن له أن يلاعن انتهى قلت يقيد الأول بما إذا كان قد وطىء كما هو المتبادر منه ويتفق النقلان ويفهم منه أنه إذا وطىء بعد الرؤية لم يكن له أن يلاعن ولا ينفي الولد وهو ظاهر وقد صرح به ابن الحاجب وقبله في التوضيح ص وشهد بالله أربعا ش قال ابن عرفة شرط اللعان ثبوت الزوجية إلا أن يكونا طارئين انتهى مختصرا بالمعنى فرع قال ابن عرفة المتيطي إذا ثبتت مقالتهما وزوجيتهما سجنه الإمام الباجي اختلف في سجنه فسألت أبا عمران ابن عبد الملك فقال يسجن لقول مالك فيها أنه قاذف انتهى ونقله في التوضيح تنبيه قال ابن الحاجب وصفته أن يقول أربع مرات أشهد بالله وقال محمد بن يزيد الذي لا إله إلا هو قال في التوضيح قال ابن عبد السلام وظاهر كلام المؤلف أنه اختلف ابتداء هل يزيد الذي لا إله إلا هو وظاهر ما حكاه غيره أنه يقوله وإنما الخلاف إذا تركه خليل وفيه نظر فقد ذكر المتيطي وابن شاس القولين كما ذكره المصنف انتهى قلت والظاهر ما قاله ابن عبد السلام وسيأتي للمصنف في باب الشهادات أن اليمين في كل حق بالله الذي لا إله إلا هو فيحمل كلام المتيطي وابن شاس على ما قاله ابن عبد السلام انتهى فرع قال ابن عرفة اللخمي في لزوم إني لمن الصادقين قولان للموازية ولها والصواب الأول لوروده في القرآن انتهى فينبغي أن لا يترك ص ووصل خامسته بلعنة الله عليه ش أشار بقوله بلعنة الله إلى أنه لا يتعين أن يقول إن لعنة الله قال في التوضيح ولكن