وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مرة قال بنفيه تأكيد لهذا القول والقول الثاني الفرق بين أن يولد لستة أشهر فأكثر أو لأقل وهو معنى قوله في المدونة فمرة ألزمه الولد لكن على أن هذا القول مقيد بكلام ابن القاسم أعني قوله إلا أن تأتي به لأقل من ستة أشهر من يوم الرؤية وعلى هذا التأويل حمل المدونة ابن رشد وابن لبابة تنبيهات الأول ظاهر التهذيب أن هذا التقييد لابن القاسم وأنه ليس من كلام مالك وقبله المصنف في التوضيح وغيره وظاهر كلام الأم أنه لمالك وسيأتي نصه الثاني هذا الخلاف جار سواء كانت يوم الرؤية ظاهرة الحمل أم لا ولهذا قال ابن القاسم وأحب ما فيه إلي إن كان لها يوم الرؤية حمل ظاهر لا يشك فيه أن الولد لاحق قال في التوضيح وتفصيل ابن القاسم ظاهر لأنه لا يلزم من لعانه لنفي الحد نفي حمل ظاهر والظاهر أنه لا يشترط الظهور بل إنما يشترط أن تأتي به لأقل من ستة أشهر من يوم الرؤية ولو قيل إنه للأول ولو أتت به لستة أشهر لأن وضع الولد لستة أشهر نادر والأصل إلحاق الولد بالفراش لكان أحسن انتهى قلت الذي اختاره ابن القاسم في المدونة ظاهر لأنه يقول إن كانت ظاهرة الحمل يوم الرؤية فالولد لاحق به إذا لم يدع الاستبراء يريد ولو أتت به لأكثر من ستة أشهر وإن لم تكن ظاهرة الحمل فالذي صدر به ابن القاسم أنه إن أتت به لأقل من ستة أشهر فهو لاحق وإلا فهو منفي باللعان للرؤية ونص كلامه الموعود به قلت فإن قال رأيتها تزني الساعة ولم أجامعها بعد ذلك إلا أني قد كنت جامعتها من قبل أن أراها فقال مالك يلتعن ولا يلزمه الولد قلت فإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من بعد ما التعن أيلزمه قال نعم لأن الحمل قد كان من قبل أن يراها تزني وقد اختلف قول مالك فمرة ألزمه الولد ومرة لم يلزمه إياه ومرة قال بنفيه وإن كانت حاملا وأحب ما فيه إلي أنه إذا رآها تزني وبها حمل ظاهر لا شك فيه أنه يلحق به الولد إذا التعن على الرؤية الثالث قال في التوضيح فإن قيل في قول ابن القاسم أحب إلي نظر إذ هو موضع الجزم لعظم أمر الأنساب وإنما يقال أحب في باب العبادات قيل إنما حمله على ذلك اضطراب مدرك الإمام فلم يستطع الجزم بمخالفته انتهى ص ولا وطء بين الفخذين إن أنزل ش قال ابن عرفة الشيخ عن الموازية من أنكر حمل امرأته بالعزل لم ينفعه وكذلك