وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هكذا قال ابن عبد السلام في معنى المدونة وكذلك قال غيره لا خلاف في إلزامه الظهار والمشهور أنه لا يلزمه الطلاق وكلام عياض قريب منه أعني أنه يدل على أن مذهب الكتاب أنه ظهار ولو نوى به الطلاق فإنه قال وإن قرن بظهاره لفظة الحرام فقال أنت علي حرام مثل أمي ففي المدونة أنه ظهار ومثله في العتبية وقال مالك في الموازية ما لم يرد به الطلاق وكذلك قال عبد الملك في ذلك وفي حرام من أمي أنه ظهار ولو نوى به الطلاق وقال محمد هذا إذا سمى الظهر وإن لم يسمه فيلزمه ما نوى وفي كتاب الوقار في حرام مثل أمي هو ألبتات ويلزمه الظهار متى راجع وفي سماع عيسى في أحرم من أمي أنها ثلاث انتهى ونقل ابن حارث عن ابن القاسم فيما إذا قال حرام مثل أمي أنه طلاق إلا أن ينوي به الظهار قيل والمشهور في أحرم من أمي أنه ظهار انتهى وما ذكره ابن عبد السلام نحوه لأبي الحسن في فهم كلام المدونة وأن قوله في الثانية لا اختلاف يدل على أن قول الغير في الأولى خلاف ويعني والله أعلم أن مراد ابن القاسم بقوله في الأولى هو ظهار ما لم يرد به الطلاق فيلزمه وأن الغير يقول هو ظهار ولو نوى به الطلاق والله أعلم تنبيهات الأول ما تقدم عن اللخمي من قصر الخلاف على من يعلم حكم الظهار تبعه على ذلك في اللباب واقتصر عليه وجعله في الشامل طريقة الثاني لو أراد بصريح الظهار الطلاق والظهار جميعا فالظاهر على تأويل ابن رشد أنهما يلزماه معا وأما على التأويل الثاني فلا شك في عدم لزوم الطلاق الثالث علم مما تقدم أنه إذا قبلنا قوله في لزوم الطلاق فاللازم له الثلاث وكان المصنف سكت عن ذلك لما سيقوله في الكناية الظاهرة أنه إذا قصد بها الطلاق ينوي في ذلك ويلزمه ألبتات ص أو أنت أمي ش قال اللخمي في أوائل كتاب الظهار قال مالك في كتاب محمد إذا قال أنت أمي إن فعلت كذا وكذا ففعله فهو مظاهر وهذا لقصد الحالف ليس لمجرد لفظه لأن الظهار أن يجعلها حراما كأمه ومقتضى قوله أنت أمي أن تكون الزوجة أما وهذا مستحين أن يكون شخصان هنا شخصا واحدا انتهى فظاهره أنه لا يلزمه شيء في قوله أنت أمي إلا إذا أراد به الظهار أو قامت قرينة على ذلك وهو ظاهر لأنه يشبه قوله يا أمي ويا أختي وقال في رسم القسمة من سماع عيسى من كتاب الظهار قال ابن القاسم من قال لامرأته أنت أمي يريد بذلك الطلاق فهو الطلاق وإن كان لا يريد به الطلاق فهو ظهار انتهى وذكر الرجراجي فيه قولين أحدهما رواية عيسى هذه والثاني رواية أشهب أنه الطلاق الثلاث ولا يلزمه الظهار وعلى رواية عيسى مشى المصنف ص فألبتات ش قد تقدم أن الكناية نوعان الأول إذا شبه بذوات المحارم ولم يذكر الظهر فثبوته في الطلاق هو المشهور وقال ابن الماجشون هو ظهار ولا يصدق في دعوى الطلاق قال في التوضيح وعلى المشهور إذا نوى به الطلاق فهو ألبتات ولا ينوي في دونها إلا أن يكون غير مدخول بها فينوي وقال سحنون ينوي أيضا في المدخول بها قال صاحب المقدمات وهو أظهر لأنه ليس من ألفاظ الطلاق فوجب أن يوقف الأمر على ما نوى وأما النوع الثاني إذا قال أنت كظهر فلانة الأجنبية فما قاله من أنه ظهار إلا أن ينوي به الطلاق فيكون ما نوى هو مذهب المدونة انتهى وقال أولا في شرح قول ابن الحاجب وينوي في الطلاق أي ينوي في الكناية الظاهرة بنوعيها ويصدق فيما قصده منه انتهى ثم قال وأما النوع الأول وذكر ما تقدم وظاهر كلامه في الجوضيح أنه ينوي فيما أراد فتأمله وظاهر كلام ابن عرفة أنه ألبتات قال وفيها إن قال أنت علي كظهر فلانة الأجنبية وهي متزوجة أم لا فهو مظاهر وقال غيره هي طالق أبو إبراهيم قول الغير خلاف قال فضل وابن رشد وعبد الملك زاد بعده