وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القاسم وأشهب عن مالك زاد ابن المواز ولا يلزمه الطلاق ولو نوى أنك بما أقول طالق والقول بأنه ينوي في الطلاق سواء قصد الثلاث أو دونها لعيسى وسحنون والثالث أنه ينوي إن قصد الثلاث ولا ينوي إن قصد دونها لابن القاسم وقيد اللخمي الخلاف بما إذا كان المتكلم عالما بموجب الظهار وقصد الطلاق وأما إن قصد الطلاق وهو يجهل حكم الظهار وينوي أنه طلاق فهو مظاهر وفي مثله نزل القرآن تنبيه المراد بعدم تصديقه في القول الأول إذا جاء مستفتيا وكذلك قال أشهب وهو أحد قولي ابن القاسم ومذهب المدونة على تأويل الأبهري وروى عيسى وابن سحنون أنه يصدق وهو مذهب المدونة على تأويل ابن رشد وأما إن أحضرته البينة فإنه يؤخذ بالظهار والطلاق معا هكذا أشار إليه سحنون واللخمي وغيرهما ونص عليه صاحب المقدمات انتهى تنبيه كلام المصنف في التوضيح عكس كلامه في المختصر لأن كلامه في التوضيح يقتضي أن التأويلين مع عدم قيام البينة هل يصدق في إرادة الطلاق أم لا وأما مع البينة فيؤخذ بهما وكلامه في المختصر يقتضي أن التأويلين مع قيام البينة هل يؤخذ بالطلاق مع الظهار أو إنما يؤخذ بالظهار فقط ويفهم منه أنه مع عدم البينة لا يؤخذ إلا بالظهار وقد علمت من كلام ابن رشد أن التأويلين جاريان مع قيام البينة ومع عدم قيامها فتأويل ابن رشد أنه يصدق في إرادة الطلاق مع عدم قيام البينة ولا يؤخذ إلا بالظهار وكذلك مع قيامها وقد تقدم أنه إذا حمل قول المصنف ولا ينصرف للطلاق على ما إذا لم تكن له نية وقوله وهل إلى آخره على ما إذا نوى ويجعل مفهوم قوله مع قيام البينة أنه إذا لم تقم البينة لم يؤخذ بالظهار فيقرب من كلام ابن رشد ولو قال المصنف وهل ينصرف للطلاق فيؤخذ بها مع البينة أو لا يؤخذ إلا بالظهار مطلقا تأويلان لوفى بالمقصود والله أعلم فتأمله والله أعلم وأما قول المصنف كانت حرام كظهر أمي أو كأمي فهو كما قال ابن غازي تشبيه لمسألة بأخرى لا تمثيل للمسألة نفسها ولذا اغتفر فيه إدراج كأمي وليس بصريح انتهى وهو كما قال رحمه الله إنما أراد أن ينبه على أن التأويلين الجاريين فيما إذا نوى بصريح الظهار الطلاق يجريان فيما إذا قال أنت حرام كظهر أمي أو كأمي يعني إذا أراد بذلك الطلاق وقد صرح ابن رشد بجريان ذلك فيها في أول رسم من كتاب الظهار وأما إذا لم تكن له نية فصرح في المدونة بأنه لا خلاف في أنه ظهار ونصه في كتاب الظهار وإن قال لها أنت علي حرام مثل أمي أو حرام كأمي ولا نية له فهو مظاهر وهذا مما لا اختلاف فيه وقال قبله وإن قال لها أنت علي حرام مثل أمي فهو مظاهر لأنه جعل للحرام مخرجا حين قال مثل أمي قال غيره ولا تحرم عليه لأن الله أنزل الكفارة في الظهار ولا يعقل من لفظ به فيه شيئا سوى التحريم ثم قال مالك ولو لم يذكر أمه كان ألبتات انتهى ولم يذكر في المدونة أنت حرام كظهر أمي ولكنه يؤخذ حكمه من باب أحرى لأنه إذا قلنا إن قوله أنت حرام كأمي ظهار فقوله كظهر أمي من باب أولى وقد جمع بينهما ابن الحاجب لكن ذكر فيهما خلاف ما قال في المدونة ونصه ولو قال أنت حرام كظهر أمي أو كأمي فعلى ما نوى منهما أو من أحدهما فإن لم تكن له نية فظهار وقال عبد الملك طلاق وقال في التوضيح يعني إن نوى بذلك الظهار والطلاق لزماه قال في الجواهر إذا قدم الظهار في نيته وإن نوى أحدهما لزمه ما نواه فقط وتبع المصنف هنا ابن شاس وظاهر المدونة خلاف ما قالاه ثم ذكر كلام المدونة السابق ثم قال بمقتضاه إن الكلام الأول هو الذي نقلناه آخرا مع النية وأنه يلزمه الظهار ولو نوى الطلاق ويدل عليه قوله في الثانية إن هذا مما لا اختلاف فيه وقوله هذا مما لا اختلاف فيه يدل على أن قول الغير في الأولى خلاف