وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في التوضيح عن الباجي وليس لها أيضا أن تطلبه بالصداق انتهى وهذا غير ظاهر فقد قال في آخر سماع ابن القاسم من كتاب التخيير إن من طلق زوجته وهي حامل فأقام شهرا ثم بارأها على أن عليها رضاع ولدها فطالبته بنفقة ما مضى من الشهور قال ابن رشد أما ما مضى قبل المبارأة فتبين أن ذلك لها كما قال لأنها قد وجبت عليه فلا تسقط عنه إلا بما تسقط به الحقوق انتهى وانظر بقية المسألة فيه وتقدم أيضا عن اللخمي في آخر باب الصداق ما يدل أيضا على عدم سقوطه فتأمله والله أعلم ص وعليه نفقة الآبق والشارد ش قال الشارح مراده بالنفقة عليهما الأجرة انتهى وأصله