وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من لفيف الناس والجيران بذلك وتكثير الشهود أحب إليه هذا المشهور من المذهب وعليه العمل وروى حسين بن عاصم لا تجوز شهادة السماع إلا على العدول إلا في الرضاع يجوز أن يشهد العدول عن لفيف القرابة والجيران من النساء والخدام قال أبو عمران وهو حسن لأنه لا يحضره الرجال في الغالب ولابن القاسم في كتاب محمد ما ظاهره أن السماع لا يجوز إلا من الثقاخ في جميع الأشياء وفي سماع ابن وهب عن مالك أن الشهادة على السماع إنما تكون عاملة إذا سمع ذلك الرجال والنساء سماعا فاشيا فإن شهد في ذلك النساء عند القاضي وحدهن لم يجز وقال بعض الشيوخ لأن الطلاق من معاني الحدود فلا تجوز فيه شهادة النساء وقال ابن الهندي إذا شهد بالضرر صالحات النساء والخدام اللاتي يدخلن إليها جاز انتهى ص وبيمينها مع شاهد أو امرأتين ش قال في الشامل مع شاهد مباشر أو امرأتين وتقدم كلامه في القولة التي قبل هذه ص ولا يضرها إسقاط البينة المسترعاة على الأصح ش يريد فأحرى إذا لم تسقط البينة المسترعاة وإنما اعترفت في عقد الخلع بالطوع وسواء استرعت ببينة أو قامت لهما بينة علمت بها أو لم تعلم على ما قال ابن الهندي وابن العطار وغيرهما قاله في التوضيح فرع وإن خالعها وأخذ منها حميلا بالدرك فقال ابن العطار إذا أثبتت الضرر لا يسقط التباعة عن الحميل لأنه غير مكره وقد أدخل الزوج ضررا في زوال العصمة ولا يرجع الحميل على المرأة بشيء وإليه ذهب بعض فقهائنا الصقليين وذكر ابن يونس في ذلك خلافا بين القرويين وأن منهم من يقول هكذا ومنهم من يقول إذا أثبتت المرأة الضرر له سقط الطلب عن الحميل لأنه إذا سقط المال عن الأصل سقط عن الحميل المطالبة انتهى من التوضيح وذكر القولين في الشامل من غير ترجيح ص وبكونها بائنا ش قال ابن عرفة ولملزومية الخلع العوض من الجانبين امتنع في فقد العصمة لا في ملكها الزوجة فيمتنع في البائن والمرتدة والملاعنة كأجنبية لا في المخيرة لأنه منها رد اه ولا تعذر بالجهل قاله في رسم يوصى من سماع عيسى من كتاب التخيير والتمليك ص أو لكونه يفسخ بلا طلاق ش سقط ذلك من نسخة الوسط ويعني به أنه النكاح المجمع على فساده الذي يفسخ بغير طلاق إذا خالعت المرأة فيه فإن الزوج يرد المال بخلاف غير المجمع على فساده فإن في رد المال فيه قولين مبنيين على أن فسخه هل هو بطلاق أم لا قاله في التوضيح وقد علمت أن المشهور يفسخ بطلاق فيكون الجاري عليه أنه لا يرد المال ولهذا قال هنا يفسخ بلا طلاق والله أعلم ص فلا نفقة للحمل ش قال