وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

واحد على الصفة وفي الوليين والحاكم تردد ش فهم من هذا أن للجميع إقامة الحكمين وهو كذلك على المشهور وأما الأمينة فلا يحكم بها على المشهور انظر التوضيح وقال في الشامل ولا يعمل بأمينة على المشهور انتهى وقال ابن عرفة ولا يقضى بإسكان أمينة معهما ورأيت لابن العباس أنه يقضى بذلك والأول أظهر وأشهر إلا أن يتفق الزوجان عليها وتكون نفقتها عليها انتهى والقائل بأنه يجوز إقامة واحد للزوجين وللحاكم وللوليين هو اللخمي وقيده بأن يكون من غير الأهل ونقله عنه ابن عرفة وسيأتي كلامه والقائل بأنه لا يجوز ذلك للوليين ولا للحاكم وإنما يجوز للزوجين هو الباجي وزاد ابن عرفة بعد نقله قول الباجي عن ابن فتحون والمتيطي ما نصه ابن فتحون لا يجوز للإمام أن يحكم واحدا لمخالفة التنزيل زاد المتيطي ولا يجوز لهما ذلك إن كانا رشيدين ولا لمن يليهما إن كانا في ولاية فإن جعلا ذلك لواحد عدل لم ينقض قاله عبد الملك في المدونة ثم ذكر قول اللخمي ثم قال في آخر كلامه قلت ففي منع الاقتصار على بعث واحد مطلقا وجوازه إن كان أجنبيا مطلقا ثالث الطرق يجوز مطلقا للزوجين معا فقط لابن فتحون واللخمي والباجي وقول ابن الحاجب ويجوز أن يقيم الزوجان والوليان خاصة واحدا على الصفة لا على غيرها غير الجميع انتهى وإلى اختلاف الطرق المذكورة أشار المصنف بقوله وفي الوليين والحاكم تردد والله أعلم وقوله وفي الوليين يعني في محجوريهما قال ابن عرفة إنما يبعث الحكمين الحكام أو الزوجان أو آباؤهما إن كانا محجورين ثم قال قلت معنى البعث والزوجان محجوران أن الزوجة قامت بالضرر ولو رضيته سقط فقال وليها ولو كان أبا قاله عن المذهب الشعبي وابن فتوح وغيرهما قال ابن فتوح وكذا كل شرط فيه فأمرها بيدها وتمامه في التمليك انتهى ص وإن طلقا واختلفا في المال فإن لم تلزمه فلا طلاق ش استغنى المصنف رحمه الله بهذا الفرع عن فرع ذكره في المدونة معه لأنه يفهم حكمه منه بالأحروية وهو ما إذا حكم أحدهما بالفراق ولم يحكم الآخر قال قال فيها لم يلزم شيء انتهى وعزا ابن عرفة هذا الأخير للخمي وكأنه لم يره في المدونة والله أعلم باب في الخلع والطلاق باب جاز الخلع وهو الطلاق بعوض الطلاق أصله في اللغة الانطلاق والذهاب المتيطي مأخوذ من قولك أطلقت لناقة فانطلقت إذا أرسلتها من عقال وكان ذات الزوج موثوقة عند زوجها فإذا فارقها أطلقها من وثاق ويدلك على ذلك قول الناس هي في حبالك إذا كانت تحتك انتهى وقال الجوهري وطلق الرجل امرأته تطليقا وطلقت هي بالفتح تطلق طلاقا فهي طالق وطالقة قال الأخفش لا يقال طلقت بالضم انتهى وأما حقيقته في الشرع فقال ابن عرفة الطلاق صفة حكمية ترفع حلية متعة الزوج بزوجته موجبا تكررها مرتين للحر ومرة لذي رق حرمتها عليه قبل زوج وقبل المتيطي صرف الخطابي الكراهة في حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق لسوء العشرة لا للطلاق لإباحة الله تعالى وفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت الأقرب منه كونه منه صلى الله عليه وسلم كان لسبب رجحه ومحمل كونه أبغض أنه أقرب