وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تكون عدلا وكذلك غير الفقيه بحكم هذا الباب والله أعلم ص لا أكثر من واحدة أوقعا ش ابن غازي أكثر بالرفع عطفا على طلاقهما وأوقعا في موضع الصفة له والعائد المفعول المحذوف أي ولا ينفذ أكثر من واحدة أوقعاه وكأنه نبه بالصفة على أن هذا بعد الوقوع وأما في الابتداء فلا يجوز أن يوقعا أكثر من واحدة كما صرح به المتيطي انتهى كلامه فعزو ابن غازي هذا للمتيطي كأنه لم ينظر في المدونة ولا اللخمي قال في التهذيب ولا يفرقان بأكثر من واحدة انتهى وقال اللخمي ولا يجوز أن يوقعا من الطلاق أكثر من واحدة انتهى ص ولها التطليق بالضرر ش قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب من الضرر قطع كلامه عنها وتحويل وجهه في الفراش عنها وإيثار امرأة عليها وضربها ضربا مؤلما وليس من الضرر منعها من الحمام والنزاهة وتأديبها على ترك الصلاة ولا فعل التسري انتهى وقد تقدم الاختلاف فيمن يوقع هذا الطلاق هل الحاكم أو الزوجة في فصل العيوب وكذلك إن أوقع أكثر من واحدة والله أعلم وسيأتي عند قول المصنف في باب الخلع ورد المال بشهادة سماع على الضرر الكلام على شهادة السماع بالضرر ص وعليهما الإصلاح ش قال ابن فرحون في شرح قول ابن الحاجب وعليهما الإصلاح يعني قبل النظر في الطلاق وذلك بأن يجتمع كل واحد من الحكمين بقريبه ويسأله عما نقم وما كره من صاحبه ويقول له إن كان لك حاجة في صاحبك رددناه إلى ما نختار منه ويكون ذلك منهما المرة بعد المرة ولا يلازماهما وعليهما أن يجتهدا في الإصلاح ما استطاعا وإلا نظرا في أمرهما فإن لم يقدرا على الإصلاح فإن كان المسيىء الزوج طلقا بلا خلع ثم ذكر ما ذكره المصنف وقال ابن عرفة والمتيطي وابن فتحون وغيرهما إذا توجه الحكمان باشرا أمورهما وسألا عن بطانتهما فإذا وقفا على حقيقة أمرهما أصلحا إن قدرا وإلا فرقا زاد فيها وتجوز فرقتهما دون الإمام انتهى فرع ولا يعذر الحكمان قبل حكمهما ابن رشد لأنهما لا يحكمان بالشهادة القاطعة وأنهما يحكمان بما خلص إليهن بعد النظر انتهى من التوضيح ص أو خالعا له بنظرهما ش هذا زاده اللخمي قال في تبصرته وإن كان الظلم منهما وكان لا يتجاوز الحق فيها ائتمناه عليها وأقرت عنده إلا أن يحب هو الفراق فيفرقا ولا شيء لها من الصداق انتهى ص وإن أساءا ش هو بضمير التثنية يعني به إذا تبين أن الظلم منهما فإن أشكل الأمر أيهما يظلم أو أيهما أظلم أجريا الحكم بمنزلة المساواة قاله اللخمي والله أعلم ص وللزوجين إقامة