وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والمطلقة لعدم النفقة ثم ظهر إسقاطها وقد ذكرنا كلام الأصحاب هناك ص وأخت شقيقة أو لأب لا لأم والعمة ش ما أشار إليه ابن غازي صحيح ونص ما في رسم الطلاق من سماع القرينين من كتاب النكاح قال محمد بن رشد مذهب مالك رحمه الله أن يعتبر في فرض صداق المثل في نكاح التفويض بصدقات نسائها إذا كن على مثل حالها من العقل والجمال والمال فلا يكون لها مثل صداق نسائها إذا لم يكن على مثل حالها ولا مثل صداق من لها مثل حالها وإذا لم يكن لهن مثل نسبها ثم قال ونساء قومها اللواتي يعتبر بصدقاتهن أخواتها الشقائق وللأب وعماتها الشقائق أيضا وللأب ولا يعتبر في ذلك بصدقات أمهاتها ولا خالاتها ولا أخواتها للأم ولا عماتها للأم لأنهن من قوم آخرين انتهى وقال في التوضيح بعد نقله هذا الكلام وقال عبد الوهاب باعتبار عشيرتها وجيرانها كن عصبة أم لا خلافا للشافعي في مراعاة العصبة وينبغي أن يراعى من ذلك العرف فإن جرى العرف بالنظر إلى صداق الأم وغيرها كما هو في زماننا فيجب اعتباره وأشار اللخمي وغيره إلى ذلك انتهى وقال اللخمي قال مالك وليس الرجل يغتفر فقره لقرابته كالأجنبي الموسر يرغب في حاله وقوله هذا يصح مع عدم العادة فإن كان قوم لهم عادة لا يحطون لفقر وقبح ويزيدون ليسار وجمال حملوا على عادتهم كأهل البادية اليوم انتهى ص كالغالط بغير عالمة وإلا تعدد كالزنا بها أو بالمكرهة ش تصوره واضح وينظر في ذلك في التوضيح والمقصود أن هذا الحكم خاص بالحرة وأما الأمة فقال ابن عرفة في كتاب الرهن في وطء المرتهن الأمة المرهونة فيها إن وطئها المرتهن فولدت منه حد ولم يلحق به الولد ولا يعتق عليه إن ملكه وكان رهنا مع أمه ويغرم ما نقضها وطؤه ولو كانت ثيبا إن أكرهها وكذا إن طاوعته وهي بكر وإن كانت ثيبا فلا شيء عليه والمرتهن وغيره في ذلك سواء الصقلي الصواب أن عليه ما نقصها وإن طاوعته وإن كانت ثيبا وهو أشد من الإكراه لأنها في الإكراه لا تعد زانية بخلاف الطوع فأدخل على سيدها فيها عيبا فوجب عليه غرم قيمته ونحوه في كتاب المكاتب إن على الأجنبي ما نقصها بكل حال ولأشهب إن طاوعته فلا شيء عليه مما نقصها وإن كانت بكرا كالحرة انتهى وقال في الشامل في باب الرهن في هذا المحل ويغرم ما نقصها إن أكرهها وإلا فثالثها الأصح إن كانت بكرا انتهى والظاهر ما رجحه ابن يونس والله أعلم وانظر أبا الحسن والبيان في كتاب القذف والحاصل من كلامهم أن عليه ما نقصها في الإكراه مطلقا وفي الطوع إن