وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وهبة الصداق وهذه قصد فيها بهة نفس المرأة قال ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح قال ابن حبيب والحكيم فيها أيضا الفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل واعترضه الباجي وقال يفسخ قبل البناء وبعده وهو زنا ويجب فيه الحد وينتفى الولد انتهى ومن رأى كلام التوضيح وابن عبد السلام علم صحة ما قلناه من أن كلامه مشتمل على مسألتين وبه يتضح وإذا جعل مسألة واحدة صار قوله وإن وهبت نفسها كأنه غير محتاج إليه وأيضا لا يصح قوله فيه وصحح أنه زنا لأن الباجي إنما قاله في هذه الصورة كما علمته فتأمله منصفا والله أعلم واعترض ابن عرفة ما قاله الباجي ص وإن فرض في مرضه ش تصوره واضح فرع قال ابن عبد السلام قال محمد ولو سمى لها في مرضه ثم صح ثم مات لزمه ذلك يريد وإن اد على صداق المثل انتهى بلفظه ص أو أسقطت شرطا قبل وجوبه ش ما حمله عليه ابن غازي مخالف لما سيأتي في قوله في فصل المفقود