وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إباحته بخلاف سائر الأمة ذكره السمعاني في القواطع انتهى وهذا الأخير مخالف لما قاله الغزالي إلا أن يكون المراد بالتغيير إظهار ذلك لغير المرتكب للمنكر والله أعلم ص وحرمة الصدقتين عليه وعلى آله ش لا خلاف في حرمة الصدقة المفروضة عليه صلى الله عليه وسلم وعلى بني هاشم الذين هم آله على المشهور على مواليهم كما صرح به القرطبي في سورة براءة وغيره وأما صدقة التطوع فأكثر أهل العلم على تحريمها عليه أيضا وقالت طائفة كان يتنزه عنها ولم تكن محرمة وأما آله صلى الله عليه وسلم ومواليهم فقد اختلف في حرمتها عليهم ومذهب مطرف وابن الماجشون وابن نافع التحريم وشهره ابن عبد السلام فلذلك جزم به المصنف هنا ومذهب ابن القاسم أنها لا تحرم عليهم قاله ابن عبد البر في التمهيد وهو الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الصحيح عندنا انتهى من شرح الحديث الثالث لربيع من التمهيد وصرح القرطبي أيضا في سورة براءة بأنه الصحيح وتقدم في مصرف الزكاة عن ابن مرزوق أنهم إذا لم يعطوا ما يستحقونه من بيت المال وأضربهم الفقر أنهم يعطون من الزكاة وأن إعطاءهم أفضل من إعطاء غيرهم تنبيه قال الشيخ جلال الدين الأسيوطي قال البلقيني وخرجنا على حرمة الصدقة عليه والكفارة والنذورات أنه يحرم أن يوقف عليهم معينا لأن الوقف صدقة تطوع ثم قال وعن أبي هريرة أن صدقات الأعيان كانت حراما عليه دون العامة كالمساجد ومياه الآبار انتهى ثم قال وتحرم الزكاة على آله قيل والصدقة أيضا وعليه المالكية وعلى موالي آله في الأصح وعلى زوجاته بالإجماع قاله ابن عبد البر وتحريم كون آله عمالا على الزكاة في الأصح تنبيه أبيحت له صلى الله عليه وسلم الهدية قال في الذخيرة في كتاب الأقضية من خصائصه صلى الله عليه وسلم قبول الهدية انتهى قال السهيلي في شرح غزوة حنين إذا أهديت له في بيته لا في الغزو ونصه أموال النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أوجه منها الصفي والهدية تهدى إليه في بيته لا في الغزو من بلاد الحرب ومن خمس الخمس انتهى تنبيه قال القرطبي ويحرم عليه أن يمد عينيه إلى ما متع به الناس لقوله تعالى ولا تمدن عينيك الآية انتهى ص وأكله كثوم ش قال في الجواهر وغيره من الأطعمة الكريهة الرائحة انتهى كالبصل والكراث والفجل وهذا في النيء وأما في المطبوخ فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم أكل طعاما طبخ ببصل ذكره الزركشي من الشافعية في الخادم والله أعلم ص أو متكئا ش لحديث البخاري أما أنا فلا آكل متكئا قال عياض الاتكاء هو التمكن من الأرض والتقعد في الجلوس كالتربع وشبهه من تمكن الجلسات التي يعتمد فيها على ما تحته فإن الجالس على هذه الهيئة يستدعي الاستكثار منه ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان جلوسه جلوس المستوفز وقال إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد وليس معنى الاتكاء المذكور في الحديث الميل على شق عند المحققين انتهى وقال ابن ناجي في شرح الرسالة واعترضه الفاكهاني وقال التحقيق أنه الميل على الشق لأنه الذي يسبق إلى الذهن من لفظ الاتكاء ولأنه غير الجلوس ولذلك قال الراوي في الحديث وكان متكئا فجلس فيلزم على ما قال عياض أن يكون معنى الكلام وكان جالسا فجلس انتهى وهذا لا يلزم لأن القاضي لم يقل إن الاتكاء لا يطلق إلا على الجلوس وإنما قال المراد منه في هذا الحديث كذا وبما فسره عياض فسره الخطابي قبله وأقره عليه البيهقي في سننه وأنكره عليه ابن الجوزي وفسره بما قال الفاكهاني فتأمله والله أعلم ص وتبدل أزواجه ش هذا قريب من لفظ الآية وهو قوله ولا أن تبدل بهن من أزواج