وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ومن لا يستشر أهل العلم والدين فعزله واجب هذا مما لا اختلاف فيه انتهى فتأمله والله أعلم ص وقضاء دين الميت المعسر ش اختلف العلماء هل كان القضاء واجبا عليه صلى الله عليه وسلم أو تطوعا وهل كان يقضيه من خالص مال نفسه أو من مصالح مال المسلمين وظاهر كلام ابن بطال أنه كان يقضيه من المصالح وأنه واجب عليه وعلى من بعده من الأئمة قال ابن حجر في شرح حديث البخاري في كتاب الكفالة في قوله من ترك دينا فعلي قضاؤه قال ابن بطال هذا ناسخ لتركه الصلاة على من مات وعليه دين وقوله فعلي قضاؤه أي مما يضيء الله عليه من الغنائم والصدقات قال وهذا يلزم المتولي لأمر المسلمين أن يفعله بمن مات وعليه دين فإن لم يفعل فالإثم عليه إن كان حق الميت في بيت المال يفي بقدر ما عليه من الدين وإلا فيسقطه انتهى كلام ابن حجر وهذا الكلام كله لابن بطال وذكر الأبي عن القاضي عياض في شرح قوله صلى الله عليه وسلم من ترك دينا وضياعا فعلي وإلي أي فعلي قضاؤه وإلي كفاية عياله وهذا مما يلزم الأئمة من مال الله فينفق منه على الذرية وأهل الحاجة ويقضي ديونهم انتهى من شرح مسلم في أحاديث صلاة الجمعة وقد صرح بوجوب قضاء دين الميت المعسر أبو عمر بن عبد البر في التمهيد في شرح الحديث السابع عشر ليحيى بن سعيد وابن رشد في كتاب المديان من المقدمات ونقله القرافي وقبله وقال الأحاديث الواردة في الحبس عن الجنة بالدين منسوخة بما جعله الله من قضاء الدين على السلطان وكان ذلك قبل أن تفتح الفتوحات انتهى وذكر البرزلي أيضا عن جماعة من المالكية فإذا علم هذا فعلى القول بأنه صلى الله عليه وسلم كان يقضي هذا الدين من مال نفسه فوجه الخصوصية ظاهر وعلى القول بأنه كان يقضيه من مال المصالح فالظاهر أنه لا خصوصية حينئذ فتأمله والله أعلم تنبيه لا بد من تقييد الميت المعسر بكونه مسلما كما قيده في الشامل وهو ظاهر من الحديث في كونه يصلى عليه ص وإثبات عمله ش يعني به المداومة على العمل يعني إذا عمل عملا أثبته أي دوام عليه ص ومصابرة العدو الكثير ش تصوره واضح وذكر ابن رشد في أول رسم من سماع ابن القاسم أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه فئة للمسلمين ولو كان مقيما بالمدينة فيجوز للجيش أن ينحاز إليه ولا يكون ذلك فرارا بخلاف غيره من الأئمة إنما يكون فئة إذا برز مع الجيش فيكون فئة لمن خرج من السرايا انتهى والله أعلم ص وتغيير المنكر ش لم يذكره ابن العربي في سورة الأحزاب ولا ابن شاس وقال القرطبي كان يجب عليه صلى الله عليه وسلم إذا رأى منكرا أنكره وأظهره لأن إقراره لغيره على ذلك يدل على جوازه وذكر صاحب البيان انتهى وقد استوفى الكلام على تغيير المنكر في حق سائر الناس في رسم الأقضية الثالث من سماع أشهب من كتاب السلطان وفي إرشاد أبي المعالي لا يكترث بقول الروافض أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موقوفان على ظهور الإمام انتهى فيكون وجه الخصوصية أنه كان صلى الله عليه وسلم فرض عين ولا يشترط فيه ما يشترط في حق غيره من أمنه على نفسه وظنه تأثير ذلك والله أعلم نعم قيده الغزالي في الإحياء بما إذا لم يعلم أو يظن أن فاعله يزيد فيه عنادا وقال الشيخ جلال الدين الأسيوطي في أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب لما عد من الواجبات تغيير المنكر قال ووجه الخصوصية فيه من وجوه أنه في حقه من فرائض الأعيان وفي حق غيره من فرائض الكفايات ذكره الجرجاني في الشافي وأنه يجب عليه إظهار الإنكار ولا يجب الإظهار على أمته ذكره صاحب الذخائر وأنه لا يسقط عنه للخوف فإن الله وعده بالعصمة بخلاف غيره ذكره في الروضة ولا إذا كان المرتكب يزيده الإنكار إغراء لئلا يتوهم