وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لم يكن للإنسان إلا قوت يوم الفطر لا يلزمه إخراجه في زكاة الفطر ولو نذر إخراجه لزمه قاله في التوضيح في كتاب الحج في قوله وفي ركوبها البحر والمشي البعيد ص كهدي ش يعني أنه إذا نذر هدي شيء مما يهدى كالإبل والبقر والغنم وكان يمكن وصوله لزمه إرساله وإن لم يمكن وصوله بيع وعوض به من مكة أو من أي موضع فإن ابتاعها من مكة فليخرجها إلى الحل ثم يدخلها إلى الحرم قاله في التوضيح وقال ابن عرفة اللخمي يشتري من حيث يرى أنه يبلغه لا يؤخر إلى موضع أغلى إلا أن لا يجد من يسوقه فلا بأس أن يؤخر إلى مكة ولو وجد مثل الأول ببعض الطريق لم يؤخر لا فضل منه بمكة قلت فيها لمالك يشتري بثمن الشاة شاة بمكة ولابن القاسم فيما لا يصل من إبل يشتري بثمنها من المدينة أو من مكة أو من حيث أحب وله أيضا فيما لا يبلغ من بقر يشتري بثمنها هديا من حيث يبلغ ويجزئه عند مالك من مكة أو المدينة أو من حيث أحب من حيث يبلغ انتهى ص ولو معيبا على الأصح ش أي يلزم بعث الهدي ولو كان معيبا على الأصح وهو قول أشهب وانظر من صححه وظاهر قول أشهب أنه لا يجوز أن يعوضه بالسليم إذا عينه وأما إن لم يعينه فالاتفاق على أنه يلزمه السليم وإذا قلنا يلزم بعث المعيب وتعذر وصوله وباعه فهل يتعين عليه شراء السليم أم لا والظاهر أنه يلزمه السليم ص وله فيه إذا بيع الإبدال بالأفضل ش الضمير في فيه يتعين رده إلى قوله كهدي يعني أنه له فيه خاصة إبداله بالأفضل بخلاف الفرس والسلاح قال في التوضيح فلا يجوز أن يشتري بثمنه إذا لم يصل غير جنسه من سلاحة وكراع ولو كان الاحتياج إلى الغير أكثر انتهى ص وإن كان كثوب بيع وكره بعثه وأهدي به ش أي فإن كان ما نذره هديا مما لا يهدى مثل الثوب والعبد والدابة باعه وعوض بثمنه هديا فإن لم يبعه وبعثه كره له ذلك وباعه وأهدي به فقوله أهدي به يعني فإن فعل المكروه وبعثه بيع هناك واشترى به هدي قاله في المدونة وهو مبني للمفعول والله أعلم ص وهل اختلف هل يقومه الخ ش ما حمله عليه بهرام هو