وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

النزول إلى جدة وتحصينها بالمدافع والآلات وأقاموا بها مدة ثم لم يظهر لهم خبر ولم يأت منهم أحد بعد تلك السنة ولله الحمد غير أنه في بعض السنين يذكر أن بعض مراكب منهم في البحر في طريق عدن وسواحل اليمن إلى سنة تسع وأربعين وتسعمائة فجاء منهم بعض أغربة في تلك السنة إلى أن وصلوا إلى ساحل جدة وأخذوا بعض الجلاب الواصلة إلى جدة من الشام ومن اليمن وفيها جماعة من الحجاج فك الله أسرهم ونصر المسلمين وألهمهم رشدهم وخذل الكفرة ورد كيدهم في نحرهم آمين آمين ص إلا المتصدق به على معين فالجميع ش ذكر هذا الفرع في النوادر ونقله الشيخ أبو الحسن عنها وذكر عبد الحق في كتاب الهبات من النكت عن بعض شيوخه قال عنه ويترك له منه شيء كما يترك لمن فلس وأخذ ماله ما يعيش به هو وأهله الأيام انتهى فرع قال في المدونة وإن قال ثلث مالي أو ثلاثة أرباعه أو أكثر فليخرج جميع ما سمى ما لم يقل ماله كله انتهى والضابط في ذلك أنه حيث أبقى لنفسه شيئا لزمه ما نذر وحيث لم يبق لزمه الثلث وإنما لزمه إذا نذر جميعه لشخص لأن المستحق له معين يطالب به وإنما لزمه فيما إذا نذر شيئا معينا وكان ذلك جميع ماله كما سيأتي في كلام المصنف لأنه قد أبقى شيئا ولو ثياب بدنه وما لم يعلم به من المال فتأمله والله أعلم ص وكرر إن أخرج وإلا فقولان ش يعني أنه إذا حلف بماله وأخرج ثلثه ثم حلف بماله فإنه يكرر إخراج ثلثه وكذلك ثالثا ورابعا هذا إذا كانت يمينه الثانية وحنثها بعد الحنث والإخراج فإن كانت يمينه وحنثه بعد الحنث في الأولى وقبل الإخراج ففيها قولان وإن كانت يمينه الثانية قبل الحنث والإخراج فقال ابن عبد السلام اختلف نظر الشيوخ هل يجري فيه القولان أو لا وظاهر كلام الباجي أنه يجري فيه القولان قال في التوضيح الباجي وإذا قلنا يكفي ثلث واحد فقال يحيى عن ابن القاسم سواء كانت أيمانه في أوقات مختلفة أو أيمان مختلفة فحنث فيها في وقت واحد أو حنث فيها حنثا بعد حنث انتهى قال ابن عرفة ولو كرره قبل حنثه ففي لزوم ثلثه واحد لجميع الأيمان ولو اختلفت وتعددت أوقاتها أو أوقات حنثها حنث في بعضها فأخرج ثلثه ثم حنث في بقيتها كتكررها بعتق عبد معين أو لأول حنثه ثلثه ولثانيه ثلث ما بقي نقلا ابن رشد عن سماع يحيى ابن القاسم قائلا كانت أيمانه في أيام متفرقة أو غير متفرقة أو كان حنثه كذلك وعن سماع أبي زيد محتملا كونه لابن القاسم أو لابن كنانة انتهى ص وما سمى وإن معينا أتى على الجميع ش وفي مسائل القابسي فيمن حلف بصدقة ربعه ولا شيء له غيره وعليه الحج أنه يأخذ من ثمن الربع ما يحج به نفقة بلا ترفه ولا إسراف ولا هدية ولا تفضل على أحد وما فضل من ثمنه تصدق به وإن كان عليه كفارات أيمان تستغرق ثمن الربع الذي حلف بصدقته وليس له غيره فإنه يبدأ بكفارات الأيمان ولا تؤخر فما فضل عنها كان في اليمين بالصدقة وإن أيسر قبل النظر في ذلك فكفارة الأيمان في يسره والربع يصرف في يمينه التي حلف انتهى مسألة إذا