وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حتى فاته الحج فقال ابن القاسم يلزمه حكم الفوات وهو قول الشافعي إلا أن عند الشافعي بهدي هديين للفوات وللحصر وعند ابن القاسم بهدي للفوات فقط وإنما يتحلل المحصر قبل فوات الحج فإن بقي على إحرامه حتى فاته الحج فقد وجب عليه القضاء والهدي قبل أن يتحلل للحصر ويكون الحصر بعد الفوات لا تأثير له فإن أراد التحلل فمنع من مكة كان كالحصر في العمرة فيتحلل هذا في غير طواف ويقضي الحج لا العمرة فتأمله وسيأتي أيضا عند قول المصنف وإن حصر عن الإفاضة ما يؤيد ذلك من كلام صاحب الطراز أيضا والله أعلم ص بنحر هديه وحلقه ش ظاهر كلامه أن التحلل إنما يحصل بنحر الهدي والحلاق وليس كذلك لأن التحلل يحصل بالنية كما قال في الطراز والحلق من سنته كما سيأتي عند قول المصنف ولم يفسد بوطء بل قال في الطراز لا خلاف أنه لو حلق ولم يقصد به التحلل أنه لا يتحلل بذلك وكذلك نحر الهدي وصرح في الطراز أيضا أن نحر الهدي ليس بشرط في التحلل على قول أشهب القائل بوجوب الهدي على المحصر فأحرى على المشهور القائل بعدم وجوبه على المحصر وفي الشامل وكفت نية التحلل على المشهور تنبيه وينحر هديه حيث كان من حل أو حرم لكن قال في الطراز إن قدر على إرساله إلى مكة فعل ثم قال فإن كان غير مضمون فلا ضمان عليه فيه وحكمه في الأكل حكم ما بلغ محله لأن ما عطب من هدي التطوع قبل محله وأما الهدي المضمون فإنه على حكم الحج المضمون فإن قلنا إن الفرض سقط عنه أجزأ وإن قلنا لا يسقط الفرض فكذلك لا يسقط الهدي انتهى بالمعنى ص ولا دم إن أخره ش سواء أخر التحلل أو تحلل وأخر الحلاق قاله في الطراز ص ولا يلزمه طريق مخوفة ش مفهومه أنه إذا لم تكن مخوفة لزمه سلوكها وإن كانت طويلة وهو كذلك نقله في التوضيح عن ابن الماجشون قال ابن عرفة وظاهر مساقه في النوادر أنه لابن القاسم تنبيه قال في التوضيح إذا كانت طريق غير مخوفة ولو كانت أبعد فلبس بمحصور إن بقي من المدة ما يدرك فيه الحج انتهى فمفهومه أنه لو بقي من المدة ما لا يدرك فيه الحج أنه محصور وقال في الطراز إن كانت له طريق أخرى يمكن الوصول منها لا يخاف منها فليس بمحصور وليسلك تلك الطريق طويلة كانت أو قصيرة يخاف فيها الفوات أو لم يخف وهو كمن أحرم بالحج من أول ذي الحجة من مصر أو بأقصى المغرب فإنه وإن أيس من إدراك الحج لا يحله إلا البيت لأن له طريقا إلى البيت انتهى فتأمله مع كلام التوضيح فإن مفهوم كلامه في التوضيح مخالف له والله أعلم ص وكره إبقاء إحرامه إن قارب مكة أو دخلها ش ليس هذا من فروع المحصر وإنما هذا في حق من فاته بأحد الوجوه الآتية والله أعلم تنبيه فإن بقي على إحرامه أجزاه على المشهور وقال ابن وهب لا يجزيه عن حجة الإسلام وعلى المشهور لا هدي عليه وفي العتبية عليه الهدي قاله في التوضيح إما لأنه كتأخير أفعال الحج عن وقته وإما على سبيل الاحتياط إذ الغالب عدم الوفاء بحق الإحرام مع طول المقام ولهذا قال بعضهم إن الهدي لا يؤكل منه لاحتمال أن يكون أماط أذى ص