وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وبهذا جزم المصنف فيما يأتي فقال ولا يعيد لمرض أو غيره نية التحلل بحصوله ونقله في التوضيح عن المازري وعياض وإذا كان لا يتحلل إذا أحرم مع الشك فأحرى مع الوهم الثاني إذا أحرم هذا في وقت يدرك فيه الحج قال سند فإن أحصر بعدما أحرم وكان لا يمكنه الحج وإن لم يكن حصر لم يتحلل قال ابن القاسم في الموازية وإن أحرم من بلد بعيد ثم جاء عليه من الوقت ما لا يدرك فليثبت هذا حراما حتى يحج من قابل فإن حصره عدو ولم يمنعه بقي على إحرامه إلى قابل لأن العدو ليس الذي منعه من الحج انتهى ونقله اللخمي وزاد إلا أن يصير إلى وقت إن خلي لم يدرك الحج عاما قابلا انتهى الثالث قال سند قال ابن القاسم في الموازية فيمن أحصر بعد وقبل أن يحرم ثم أحرم وفاته الحج لطول سفر أو غيره قال أحسب هذا لا يحله إلا البيت لأنه أحرم بعد أن تبين له المنع انتهى ص قبل فوته ش يحتمل أن يتعلق بقوله فله التحلل ويكون قد أشار به إلى مخالفة قول أشهب لأنه لا يحل إلا يوم النحر ويحتمل أن يتعلق بقوله وأيس من زواله والأول أولى لإفادته ما ذكر وأما الثاني فظاهر لأن المعنى أيس من زوال العذر قبل فوات الحج وظاهر كلامه أنه يحل إذا أيس من زوال العدو وقبل فوات الحج ولو بقي من الوقت ما لو زال العذر لأدرك فيه الحج وهذا ظاهر أول كلام المدونة قال في التوضيح واعلم أنه وقع في المدونة موضعان الأول إذا أيس أن يصل إلى البيت فيحل بموضعه حيث كان قال في التوضيح وقال في موضع آخر لا يكون محصرا حتى يفوته الحج ويصير إن خلي لم يدرك الحج فيما بقي من الأيام فذهب ابن يونس إلى أن الأول راجع للثاني قال وقاله بعض شيوخنا وقال غيره بل ذلك اختلاف قول ابن يونس والأول أبين انتهى كلام التوضيح وهذا الذي اختاره ابن يونس اختاره صاحب الطراز فإنه قال قال اللخمي مذهب ابن القاسم أنه إذا كان على إياس من انكشافه حل مكانه قال صاحب الطراز والذي قاله اللخمي ليس بمذهب لابن القاسم ولا يحل عنده حتى يكون في زمان يخشى فيه فوات الحج وقال إن كلامه الثاني يفسر الأول إذا علم أن هذا هو الراجح فينبغي أن يحمل كلام المصنف عليه فيكون معنى قوله وأيس من زواله قبل فوته أنه لم يبق بينه وبين ليلة النحر زمان يمكنه فيه السير ولو زال العذر والله أعلم تنبيه قال في الطراز فيمن أحصر فلما بلغ أن يحل انكشف العدو قبل أن يحلق وينحر فله أن يحل ويحلق مثل ما لو كان العدو قائما وهذا إنما يكون إذا فاته إدراك الحج في عامه وهو أيضا على بعد من مكة فإن لم يفته فلا يحل ولو قيل لا يحل إذا وجد السبيل إلى البيت لأنه قادر على الخروج من إحرامه بكمال فعله إما فعل الحج أو فعل العمرة إن عجز عن الحج لكان له وجه وإذا ضاق الوقت عن إدراك الحج إلا أنه بقرب مكة لم يحل إلا بعمل عمرة لأنه قادر على الطواف والسعي من غير كبير مضرة فإن كان الحصر في العمرة فهاهنا ينبغي أن لا يتحلل لأنه قادر على فعل العمرة كما لو انكشف العدو في الحج والوقت متسع انتهى مختصرا ونحوه للخمي تنبيه قال سند وأما حد ما يؤخر إليه في العمرة قال ابن القاسم في الموازية يحل وإن كان لا يخشى فيها فوتا وقال ابن الماجشون يقيم إن رجا إدراكها لفوره بما لا ضرر فيه على الصبر عليه فإن لم يرجه إلا في طول فليحل وهذا موافق لابن القاسم ويرجع ذلك لحاله فإن لم يكن عليه كبير ضرر في تربصه ولا يفوته العود إلى أهله تربص فإن خاف تعذر رجوعه إن تربص تحلل انتهى مختصرا والله أعلم فرع فإن قدر على التقرب إلى مكة لم يلزم ذلك ويحل بموضعه قاله في الطراز ونقله المصنف في مناسكه عن الباجي فرع قال سند فإذا أحصر فلم يتحلل