وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

التعدي في خالص حق المساكين وله المطالبة بقيمته وصرف ذلك للمساكين لأنه كان تحت يده وكانت له قسمته إن شاء وإن شاء غير ذلك فله المطالبة ويفعل بالقيمة ما شاء كما يفعل في قيمة أضحيته إذا سرقت ويستحب له ابن القاسم أن يدع المطالبة بالقيمة لما فيه من مضارعة البيع انتهى ص لا قبله ش قال في المدونة وكل هدي واجب ضل من صاحبه بعد تقليده أو مات قبل أن ينحره بمنى أو في الحرم أو قبل أن يدخل الحرم فلا يجزئه وعليه بدله وكل هدي تطوع هلك أو سرق أو ضل فلا بدل على صاحبه فيه انتهى ص وحمل الولد على غيره الخ ش قال سند وجملة ذلك أن حق الهدي يسري إلى الولد كحق العتق في الاستيلاد والتدبير والكتابة فإذا ولدت ساقه مع أمه إن أمكن إلى محل الهدي فإن لم يمكن سوقه حمله فإن كان له محل غير أمه حمله عليه كما يحمل عليها زاده عند الحاجة والضرورة فإن لم يكن فيها ما يحمله قال ابن القاسم يتكلف حمله يريد لأن عليه بلوغه بكل حيلة يقدر عليها قال أشهب وعليه أن ينفق عليه حتى يجد له محلا ولا محل له دون البيت فإن لم يجد إلى ذلك سبيلا كان حكم هذا الولد حكم الهدي إذا وقف منه فإن كان في مسغبة فإنه ينحره في موضع ويخلي بين الناس وبينه ولا يأكل منه كانت أمه تطوعا أو عن واجب فإن أكل شيئا من الولد قال ابن الماجشون عن ابن حبيب عليه بدله ثم قال أشهب وإن نحره في الطريق أبدله بهدي كبير ولا يجزئه بقرة يريد في نتاج البدنة قلت هذا مما ولد بعد التقليد وأما ما ولد قبله فلا يجب ذلك فيه قال مالك في الموازية وأحب إلي أن ينحره معها إن نوى ذلك قال محمد يعني نوى بأمه الهدي فرع ولو وجد الأم معيبة لم يكن له أن يتصرف في ولدها وكان تبعا لها في حكم الهدي ص ولا يشرب من اللبن وإن فضل ش صرح سند بأنه إذا فضل عن كفاية ولدها كره له ذلك والظاهر أنه إذا لم يفضل يمنع وقال ابن عرفة ابن حارث اتفقوا على منع ما يروي فصيلها فإن لم يكن أو فضل عنه فقال مالك لا يشرب فإن فعل فلا شيء عليه أشهب لا بأس به وإن لم يضطر ويسقيه من شاء ولو غنيا انتهى والله أعلم تنبيه وهذا إذا لم يكن في تركه ضرر كما قال محمد وإلا فيحلب ما تزول به الضرورة وصرح ابن عبد السلام بأن شرب لبنها مكروه على المذهب قال وحكى بعض الشيوخ قولا بالإباحة ص وغرم إن أضر بشربه الأم أو الولد موجب فعله ش نحوه لابن الحاجب قال ابن فرحون في شرحه فإن أضر شربه بها أو بولدها غرم قيمة ما أضر بها في بدنها ونقصها أو أضر بولدها فإن مات ولدها بإضراره فعليه بدله مما يجوز في الهدي وهو معنى قوله موجب فعله وهو بفتح الجيم أي الذي أوجبه فعله انتهى ص وندب عدم ركوبها بلا عذر ش قال سند وهو مقيد بشرط سلامتها فإن تلفت بركوبه ضمنها قال ولا يركبها بمحمل ولا يحمل عليها متاعا وإنما يفعل من ذلك ما دعت الحاجة إليه وقال ابن عبد السلام ركوب الهدي لضرورة جائز ولغير ضرورة المشهور كراهته والقول الثاني جوازه ما لم يكن ركوبا فادحا انتهى والله أعلم ص فلا يلزم النزول بعد الراحة ش قال سند على قول مالك ولا يركبها إلا من