وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

منها غنيا أو ذميا فعلى المفرق بدل ذلك والله أعلم فرع فلو أعطى الفدية أو الجزاء أو نذر المساكين من ذلك فلم أر فيه نصا والظاهر أن لا شيء عليه وإنما هو مكروه من باب أكل الرجل من صدقته الواجبة والله أعلم ص بدله ش انظر إذا نسك في الفدية أو جعلها هديا ثم أكل منها وقلنا يلزمه البدل فهل يلزمه بدل الذي أكل منه أو لا يجوز أن يبدله بدونه كما لو جعل الفدية بدنة وأهداها ثم أكل منها وأراد أن يبدل ذلك ببقرة أو شاة أو أراد أن يطعم أو يصوم والظاهر أنه يلزمه بدل ذلك الذي أكل منه قاله في المدونة ومن الهدي المضمون ما إن عطب قبل أن يبلغ محله جاز له أن يأكل منه لأن عليه بدله وإن بلغ محله لم يجز له أن يأكل منه وإن أكل منه لم يجزه وعليه البدل وهو جزاء الصيد وفدية الأذى ونذر المساكين انتهى وقال في الطراز في الهدي الواجب إذا عطب قبل محله وكان عينه من الأفضل فالأحسن والأفضل أن يبدله مثل ما كان عليه والواجب مثل ما كان يجزىء أولا كمن نذر المشي إلى مكة مبهما فمشى في حج ثم ركب وأراد أن يقضي سنة أخرى ما ركب فإنه يأتي بمشي إن شاء في حج وإن شاء في عمرة بحكم النذر كما كان له ابتداء أن يمشي في عمرة لا في حج واختلف أصحاب الشافعي فقال بعضهم كما قلنا وقال بعضهم مثل ما عين لأنه أوجب الفضل بتعيينه وهو فاسد لأنه ما وجب بالتعيين سقط بالعطب فلا يلزمه ضمانه كما لا يلزمه ضمان ما عين من هدي التطوع إذا عطب انتهى فرع لم يذكر المصنف حكم بيع شيء من لحم الهدي ولا الاستئجار به لوضوح ذلك وقد صرح في المدونة وغيرها بأنه لا يعطي الجزاء شيئا من لحمها ولا جلدها ولا خطامها ولا جلالها وهو واضح فرع فإن باع شيئا من الهدي أو استأجر به فظاهر كلام غير واحد أن حكم ذلك حكم الأضحية وصرح به شارح الرسالة المسمى بكرامة الجزولي ونصه فإن وقع بيع شيء من الأضحية والهدي والنسك فسخ ما لم يفت فإن فات فقيل يصرف الثمن فيما ينتفع به من طعامه وما عونه كالرحى والغربال وقيل يتصدق به وقيل يصنع به ما شاء انتهى والمشهور في الأضحية أنه يتصدق به فكذلك هنا إلا أنه ينبغي أن يقيد ذلك بما إذا لم يبلغ ذلك ثمن الهدي فإن بلغ اشترى به هديا قال عبد الحق في النكت قال بعض شيوخنا فيمن باع جلال هديه يتصدق بثمنه ولا يشتري به هديا وإن بلغ لأن الجلال ليس بنفس الهدي قال عبد الحق وأيضا فإنما الجلال للمساكين فجعل الثمن بمثابتها يكون صدقة على المساكين وقال غيره من شيوخنا يشتري بذلك هديا إن بلغ وإن لم يبلغ تصدق به والقول الأول أصوب عندي انتهى ونقله التادلي قلت وفي قوله إنما الجلال للمساكين نظرا لما سيأتي ص والخطام والجلال كاللحم ش هو كقول ابن الحاجب وخطام الهدايا وجلالها كلحمها وفي هدي الفساد قولان قال ابن عبد السلام يريد بحيث يكون مقصورا على المساكين يكون الخطام والجلال كذلك وحيث يكون اللحم مباحا للأغنياء والفقراء يكون الخطام والجلال كذلك قال أشهب إن أعطى جلال بدنته الواجبة لبعض ولده فلا شيء عليه انتهى نقله ابن فرحون في شرح ابن الحاجب والله أعلم وقول ابن الحاجب وفي هدي الفساد قولان قال ابن عبد السلام ونقل ابن فرحون الخلاف في جلال هدي الفساد مبني على الخلاف في اللحم انتهى والمشهور جواز الأكل من لحمه والله أعلم ص وإن سرق بعد ذبحه أجزأ ش قال في المدونة من سرق هديه الواجب بعد ذبحه أجزأه قال سند هذا بين لأنه إنما عليه هدي بالغ الكعبة وقد بلغ الهدي محله فإن كان جزاء صيد أو فدية أذى أو نذر المساكين فقد أجزأه ووقع