وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يتعين ذبحه ولو مات صاحبه قبل الوقوف قال في المدونة ومن قلد بدنة أو أهدى هديا تطوعا ثم مات قبل أن تبلغ محلها فلا ترجع ميراثا لأنه قد أوجبها على نفسه انتهى قال أبو الحسن زاد اللخمي فإن فلس لم يكن لغرمائه عليه سبيل يريد إذا كان الهدي بعد التقليد والإشعار ولو كان دينا تقدم رد ما لم ينحره انتهى وعلم من كلام المدونة أنه لو بلغ الهدي محله أو كان واجبا لتعين نحره من باب أولى وقال في الطراز في باب الهدي إذا قلد الهدي تعين بالتقليد والإشعار أو بسوقه أو بنذره وإن تأخر ذبحه ولو مات المحرم لم يكن للورثة تعيين الهدي وإبداله انتهى وقال أيضا في شرح مسألة المدونة المتقدم وهذا بين لأن الهدي يتعلق بالتقليد والإشعار أي بسوقه أو بنذره وإن تأخر ذبحه كما تعين محل العتق في الأمة باستيلادها أو كتابتها فلما تعين الهدي خرج عن ملك ربه إلى جهة القربة حتى لا يملك بيعه ولا ذبحه ولا صرفه إلى غير جهة القربة وإذا زال ملكه عنه بطل إرثه عنه وإنما هو تحت يده حتى تبلغ محله ووجب ذلك عليه بالتزامه إياه ودليل خروجه عن ملكه إنه لو استحدث دينا لم يملك الغرماء بيعه فإذا لم يبع في دينه ولم يتصرف فيه تصرف المالك فقد زال عن حكم ملكه لا محالة وما زال عن ملكه في حياته استحال أن يملك عنه بعد وفاته انتهى كلامه والله أعلم ص والمعتبر حين وجوبه وتقليده ش لما ذكر أنه يعتبر في الهدي ما يعتبر في الأضحية من السن والسلامة من العيب نبه على أن الوقت المعتبر فيه ذلك هو وقت وجوبه وتقليده وعبارته نحو عبارة ابن الحاجب قال في التوضيح والمراد بالوجوب في قوله وقت الوجوب ليس هو أحد الأحكام الخمسة بل تعيينه وتمييزه من غيره من الأنعام ليكون هديا والمراد بالتقليد هنا أعم منه في الفصل الذي يأتي لأن المراد به هنا إنما هو تهيئة الهدي وإخراجه سائرا إلى مكة ألا ترى أن الغنم يعمها هذا الحكم وهي لا تقلد وعلى هذا فالمراد بالوجوب والتقليد متقارب ويبين ذلك ما وقع في بعض نسخ ابن الحاجب ويعتبر حين الوجوب وهو حين التقليد هكذا قال ابن عبد السلام ووقع لأشهب أن من ساق شيئا من الغنم إلى مكة لم يكن بسوقه هديا وإن نواه حتى يوجب في نفسه ابن محرز وهو يشبه ما قاله إسماعيل أن الأضحية تجب بقول أو فعل انتهى وقال سند في شرح مسألة المدونة المذكورة فوق هذا الهدي يتعين بالتقليد أو الإشعار أو بسوقه أو بنذره وإن تأخر ذبحه وإذا تعين الهدي خرج عن ملك ربه وإذا خرج عن ملكه بطل إرثه انتهى والله أعلم ص فلا يجزىء مقلد بعيب ولو سلم بخلاف عكسه ش لما ذكر المصنف أن الوقت المعتبر في سلامة الهدي وهو حين تقليده وإشعاره فرع عليه بفاء السبب فقال فلا يجزىء الخ أي فبسبب أن المعتبر حين وجوبه وتقليده لا يجزىء المقلد بالعيب ولو سلم بعد التقليد وقبل نحره لأنه أوجبها معيبة ناقصة عن الإجزاء ويجب عليه بدله إن كان مضمونا بخلاف ما لو قلده سالما ثم طرأ العيب فإنه يجزئه لأنه أوجبها سالمة مجزئة وهذا معنى قولها في الحج الثاني في ترجمة ما لا يجوز من العيوب في الهدايا والضحايا ومن قلد هديا وأشعره وهو لا يجزئه لعيب به فلم يبلغ محله حتى زال ذلك العيب لم يجزه وعليه بدله إن كان مضمونا ولو قلده سالما ثم حدث به ذلك قبل محله أجزأه انتهى ص إن تطوع به ش مفهوم الشرط أن الهدي الواجب إذا قلد سليما ثم طرأ عليه عيب يمنع الإجزاء أنه لا يجزئه وهو خلاف مذهب المدونة وخلاف المشهور من المذهب قال في كتاب الحج الثاني من المدونة وكل هدي واجب أو تطوع أو جزاء صيد دخله عيب بعد أن قلده وأشعره وهو صحيح مما يجوز في الهدي فحمله صاحبه أو ساقه حتى أوقفه بعرفة فنحره بمنى أجزأه وإن فاته أن يقف