وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أجزأه قاله في الطراز فرع والأحسن أن يباشر ذلك بنفسه وأن يحرم إذا دخل به قاله في الطراز ونقله في النوادر فإن دخل به حلال أو أرسله مع حلال أجزأه قاله في المدونة ص وإن أردف لخوف فوات أو لحيض أجزأ التطوع لقرانه ش قوله لخوف فوات أي بغير حيض وقوله أي لحيض إن خافت الفوات لأجل التأخير حتى تطهر منه وليس هذا بشرط فقد نقل في الطراز عن الموازية أنه إذا أحرم بعمرة وساق فيها هديا ثم بدا له فأردف الحج عليها أن الهدي يجزئه لقرانه تنبيه قال في الطراز قال مالك في الموازية ولو أهدت الحائض غيره كان أحب إلي وكذلك يستحب ابن القاسم وقال مالك أيضا في الرجل يحرم بعمرة ويسوق فيها الهدي ثم يبدو له فيردف الحج قال أحب إلي أن يهدي غيره لقرانه وأرجو إن فعل إن لم يفعل أن يجزئه وهو حسن لأن الهدي قد تعين لجهة النفل والدم في القران واجب وإنما طرأت له نية القران بعد تعين الهدي ووجوبه وينبغي أن يكون القياس إعادة الهدي والاستحسان الإجزاء بالأول لانقلاب إحرامه وقد ذكر ابن الجلاب روايتين إحداهما أنه يجزئه عن قرانه والثانية أن عليه غيره وهو أظهر في القياس فرع ويستحب لهذه المردفة أن تعتمر بعد فراغها من القران كما فعلت السيدة عائشة قاله عبد الوهاب في المعونة ونقله في العمدة مختصر المعونة ونصه إذا حاضت المعتمرة قبل الطواف والوقت واسع انتظرت الطهر وفي ضيقه وخوف الفوات تحرم بالحج وتصير قارنة ويستحب أن تعتمر بعد فراغها انتهى ونقله أبو الحسن الصغير وفي رسم مرض من سماع ابن القاسم من كتاب الحج ص كأن ساقه فيها ثم حج من عامه وتؤولت أيضا بما إذا سيق للتمتع ش ذكر في المدونة عن مالك قولين بالإجزاء وعدمه وتأول عبد الحق المدونة على أن الخلاف إنما هو إذا ساقه للمتعة وقال صاحب الطراز وغيره الخلاف جار في الصورتين قال وهذه كمسألة القران السابقة والقياس أن لا يجزئه والاستحسان الإجزاء ولا إشكال أنه يستحب له أن لا يجتزىء به ونقل في الطراز عن الموازية أنه يكره له الاجتزاء ص والمندوب بمكة المروة ش تصوره ظاهر فرع وأما بمنى فقال مالك منى كلها منحر إلا ما خلف العقبة قال وأفضل ذلك عند الجمرة الأولى نقله سند عن الموازية وكذا ابن عرفة وغيرهما والله أعلم ص وكره نحر غيره كالأضحية ش قال في المدونة قال مالك يكره للرجل أن ينحر هديه غيره كراهة شديدة وكان يقول لا ينحر هديه إلا هو بنفسه وكذا إذا استناب مسلما فإذا استناب غير مسلم لم يجزه وقال مالك في المدونة وكره مالك للرجل أن ينحر هديه أو يذبح أضحيته وإن نحر له غيره أو ذبح أجزأه إلا أن يكون غير مسلم فلا يجزئه وقال أشهب يجزئه إذا كان ذميا قال في الطراز لأن ذلك قربة لا تصح من الذمي فلا يستناب فيها قال وموضع المنع أن يلي الذمي الذبح فأما السلخ وتقطيع اللحم فلا بأس به عند الجميع فرع قال في الطراز إذا لم تهتد للذبح بنفسك فلا بأس أن يمسك الجزار رأس الحربة ويضعها على المنحر أو بالعكس وقال ابن المواز وتلي المرأة ذبح أضحيتها بيدها أحب إلي ص وإن مات متمتع فالهدي من رأس ماله إن رمى العقبة ش هذا حكم من لم يقلد الهدي وأما إذا قلد الهدي فإنه