وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المحرم لا يحل له أكله لا يختلف فيه وكذلك ما صاده الحلال بأمره أو كان من المحرم فيه معونة أو إشارة وهذا أيضا متفق عليه والله أعلم وقال في الإكمال إذا دل المحرم الحلال على الصيد لم يؤكل الصيد انتهى وقال في التوضيح لما ذكر حديث أبي قتادة وأنه دليل لنا على أن ما صاده المحرم أو ذبحه ميتة فيه دليل على أنه لو أمره أحد أن يحمل عليه أو أشار إليه لم يؤكل انتهى وفي الأبي أن ضحك الصحابة في حديث أبي قتادة بعضهم إلى بعض إنما كان لتأني الصيد وغفلة أبي قتادة عنه ولو كان ضحكهم إليه لكان إشارة إليه وقد اعتذر الداودي بما وقع في رواية العذري فضحك بعضهم إليه فقال إن ضحك المحرم لينبه الحلال لا يمنع من أكله ورواية العذري غلط وتصحيف والله أعلم ص وكذا إن لم ينفذ على المختار ش يعني أنه إذا رمى الصيد في الحل ولم تنفذ الرمية مقاتله وتحامل حتى مات في الحرم فالذي اختاره اللخمي أنه لا جزاء عليه فيه وأنه يؤكل ومقابله قولان أحدهما أنه لا جزاء فيه ولا يؤكل والثاني أن فيه الجزاء ولا يؤكل وبالثاني صدر أبو إسحاق التونسي في آخر كتاب الحج الثالث ورجحه وظاهر كلام البساطي إنكاره فتأمله والله أعلم ص وما صاده محرم ش أي مات بصيده أو ذبحه وإن لم يصده أو أمر بذبحه أو أعان عليه بإشارة أو مناولة سوط ونحوه فإن ذلك كله ميتة كما تقدم لا يجوز أكله لحلال ولا حرام ص أو صيد له ش يعني ما صيد للمحرم يريد وذبح له في حال إحرامه وأما لو صيد له وهو محرم ولم يذبح له حتى حل فذلك مكروه ولا جزاء فيه قاله في الطراز فرع وسواء ذبح ليباع للمحرم أو ليهدي له قاله في الطراز أيضا ص كبيضه ش يعني أن بيض الطير غير الأوز والدجاج إذا كسره المحرم فهو ميتة لا يأكله حلال ولا حرام قاله في المدونة قال سند أما منع المحرم منه فبين وأما منع غير المحرم ففيه نظر لأن البيض لا يفتقر إلى ذكاة حتى يكون بفعل المحرم ميتة ولا يزيد فعل المحرم فيه حكم الغير على فعل المجوسي والمجوسي إذا شوى البيض أو كسره ولا يحرم بذلك على المسلم بخلاف الصيد فإنه يفتقر إلى ذكاة مشروعة والمحرم ليس من أهلها وهو بين فتأمله فرع قال في التوضيح وانظر هل يحكم لقشر البيض بالنجاسة انتهى قلت الظاهر أنه ليس بنجس لما ذكره صاحب الطراز فتأمله والله أعلم ص وجاز مصيد حل لحل وإن سيحرم ش يريد إذا ذكاه قبل أن يحرم الذي صيد له أو ما صيد له قبل أن يحرم وذبح بعد أن حرم فهو داخل فيما ذبح للمحرم وهو ميتة صرح بذلك اللخمي وصاحب الطراز ونقله في التوضيح ص وذبحه بحرم ما صيد بحل ش الضمير في ذبحه عائد إلى الحل في قوله وجاز مصيد حل والمعنى أنه يجوز للحلال أن يذبح في الحرم ما صاده هو أو غيره من المحلين في