وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحل فأخذ صيدا إلا أنه غرر أيضا على قوله انتهى وما قاله غير ظاهر وقد صرح في المدونة بأن المحرم إذا انصب شركا للسباع فعطف فيه المصيد ففيه الجزاء وهو ظاهر والله أعلم ص وبقتل غلام أمر بإفلاته فظن القتل ش قال في المدونة وإن كان العبد محرما فعليه الجزاء أيضا ولا ينفعه خطؤه ولو أمره بذبحه فأطاعه فذبحه كان عليهما جميعا الجزاء أبو الحسن إن على كل واحد منهما جزاء انتهى قال سند وما وجب على العبد فيما فعله من ذلك بأمر سيده فالجزاء على سيده في الهدي والإطعام إن شاء أخرج عنه أو أمره بذلك من ماله أو بصوم العبد عن نفسه انتهى تنبيه قال أبو عمر إن ذكر في الكتاب المحرم يأمر عبده بقتل الصيد فيعطيه إن عليهما الجزاء ولم يذكر إذا أكره عبده والذي عندي أن السيد يؤدي عن عبده الجزاء وعليه هو أيضا عن نفسه الجزاء الشيخ انظر ما ذكره من التفريق بين الطوع والإكراه خلاف ما تقدم أن طوع الأمة كالإكراه انتهى ومفهوم هذا الكلام أن بين الطوع والإكراه فرقا ولم يظهر لي وما قاله سند في كلامه المتقدم في صفة الإحرام فيما وجب على العبد من الجزاء لأنه أطاع سيده يجري أيضا في الإكراه أما أن يخرج من ماله أو يأمر العبد بالإخراج من ماله أو يأمر بالصوم عن نفسه إلا أن يكون مرادهم أن في الإكراه لا يصح أن يصوم العبد ويلزم سيده أن يخرج الجزاء من ماله أو من مال العبد وهذا عندي بعيد والله أعلم ص كفزعه فمات والأظهر والأصح خلافه ش القول بوجوب الجزاء هو قول ابن القاسم ووافق على سقوطه إذا حفر بئرا للماء قيل وهي مناقضة لا يشك فيها وحكى بعضهم قولا بوجوب الجزاء في مسألة البئر وهو ضعيف قاله في التوضيح تبعا لابن عبد السلام والأظهر والأصح هو قول أشهب قال ابن عبد السلام وابن فرحون تبعا له وهو الصحيح وانظر قوله والأظهر هل المستظهر له ابن رشد فإن عادته إنما يشير بهذه المادة له وانظر أبا الحسن الصغير فإنه أقام من هذه المسألة مسائل والله أعلم ص ودلالة محرم أو حل ش وكذا إن أعانه بمناولة سوط أو رمح فقد أساء ولا جزاء عليه على المشهور نقله في التوضيح عن الباجي واقتصر صاحب المدخل على القول بوجوب الجزاء على المحرم في دلالة المحرم على الصيد وفيمن أعطى سوطه أو رمحه لمن يقتل به صيدا وفيما إذا فزع منه الصيد فمات وفيما إذا تعلق بفسطاطه والمشهور في الجميع نفي الجزاء ما عدا موته من الفزع فالذي صدر به المصنف وجوب الجزاء وقال في الشامل ولو دل صائدا عليه أو أعانه بمناولة أو إشارة أو أمر غير عبده بقتله أساء ولا شيء عليه على المشهور كالقاتل إلا أن يكون محرما وعليه جزاء انتهى فرعان الأول قال سند أما إذا أمر عبده أو ولده ومن تلزمه طاعته ومن يده كيده فالضمان عليه فيه وليس على العبد ضمان آخر بخلاف ما إذا قال فيمن أحرم وبيده صيد فأمر عبده بذبحه فإن عليهما جميعا الجزاء لأن الضمان هنا سبب اليد وبسبب القتل انتهى بعضه بالمعنى الثاني قال سند في الطراز وإذا قلنا لا جزاء عليه فلا يأكل منه ويحرم عليه وإن أكل منه فعليه الجزاء قاله القاضي أبو الحسن والقاضي عبد الوهاب انتهى يفهم منه أنه ليس بميتة ويجوز لغيره أن يأكل منه وليس كذلك فقد قال هو في شرح مسألة ما صيد للحلال وجملة ذلك أن ما صاده