وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الموازية كراهة المشي لهن قال لأنهن عورة في مشيهن إلا المكان القريب مثل مكة وما حولها انتهى ومثله في النوادر ناقلا له عن محمد عن أصبغ ولفظه بعد أن ذكر حكم الرجال وليس للنساء في المشي على ذلك وإن قوين لأنهن عورة في مشيهن إلا المكان القريب مثل أهل مكة وما حولها وما قرب منها إذا أطقن المشي انتهى وذكره في المقدمات وقال في آخره حكاه ابن المواز عن أصبغ وقال اللخمي مثل مكة من المدينة ونصه قال مالك في كتاب محمد لا أرى عليها مشيا وإن قويت عليه لأن مشيهن عورة إلا أن يكون المكان القريب مثل مكة من المدينة انتهى قلت والظاهر أنه يختلف باختلاف الأشخاص فنساء البادية لسن كنساء الحاضرة وفهم منه أنه إذا كان المكان قريبا وقوين على ذلك يرى عليهن المشي كما يفهم من كلام المصنف وليس في كلام الموازية لفظ الكراهة ولعل المصنف فهمها من قوله لأن مشيهن عورة وإنما لم يكن حراما لأنا لم نتحقق فيه انكشاف العورة لكن الغالب عليهن الضعف والعجز فيؤل بها الحال إلى التعب المؤدي إلى انكشاف العورة والله أعلم وما ذكره المصنف من عدم لزومها المشي من المكان البعيد هو المنصوص كما تقدم بيانه والقول بلزوم المشي لها ولو كان المكان بعيدا قال في التوضيح خرجه اللخمي من مسألة المشي من قول مالك في المدونة في الحانث والحانثة والمشي على الرجال والنساء سواء انتهى قال في تبصرته لأن الوفاء بحجة الفريضة آكد من النذر انتهى قال في التوضيح وقد يفرق بين ذلك بأنها لو كلفت بالمشي في الحج لزم منه عموم الفتنة والحرج بخلاف النذر فإنها صورة نادرة وقد ألزمت نفسها ذلك بيمينها ألا ترى أن الإنسان إذا لم يكن عنده إلا قوت يوم الفطر لا يلزمه إخراجه في زكاة الفطر ولو نذر إخراجه لزمه انتهى وظاهر كلام المؤلف أنه لا يجب عليها المشي من المكان البعيد ولو كانت متجالة وهو كذلك على إطلاق كلام مالك المتقدم وقال في الإكمال لا خلاف في وجوب الحج على المرأة كالرجل إذا استطاعت وأن حكمها حكمه في الاستطاعة على اختلاف العلماء فيها إلا أن الحج لا يلزمها إذا قدرت على المشي عندنا بخلاف الرجل لأن مشيها عورة إلا فيما قرب من مكة انتهى فظاهره أيضا الإطلاق وقال اللخمي بعد أن ذكر التخريج على قول مالك في المدونة وذكر بعده كلام مالك في كتاب محمد ما نصه وهذا يحسن في المرأة الرائعة والجسيمة ومن ينظر لمثله عند مشيها وأما المتجالة ومن لا يؤبه بها من النساء فيجب عليها كالرجل انتهى فيكون قوله هذا ثالثا وكذا جعله ابن عرفة فقال وفي كون مشيها من بعد كالرجل أو عورة ثالثها إن كانت غير جسيمة ورائعة للخمي عن قوله فيها نذر المشي عليهما سواء ورواية محمد واللخمي ورد ابن محرز الأولين للثالث انتهى فيكون وفاقا وكذا قال البساطي يحتمل الوفاق ثم قال ابن عرفة قلت أخذ اللخمي منها خلاف رواية محمد هو مناقضتها ابن الكاتب بها ويرد إلى أن معناها المشي الواجب عليهما سواء أي في إكماله والعود لتلافيه وغير ذلك لأن مشيهما سواء في الوجوب فلفظ عليهما متعلق بنذر لا بسواء انتهى وحاصل كلامه أنهما سواء فيما وجب عليهما فكأنه يقول إن المشي في النذر يجب عليهما فهما فيه سواء وليس الحكم كذلك في الحج بل يفرق بين الحج والنذر ولم يذكر فرقا فليس في كلامه ما يرد على اللخمي لأن اللخمي لم يأخذ الوجوب من قوله والمشي على الرجال والنساء سواء وإنما أخذه من إيجابه المشي عليها في النذر فقال الفرض أولى فما يحسن الرد عليه إلا بالفرق بين الحج والنذر والفرق الذي تقدم عن التوضيح حسن وما ذكره المصنف من عدم ركوبها البحر وما قلناه من أن يكره هو