وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فإن كان أمير تونس قويا يخاف منه النصارى إذا غدروا أو أساؤوا العشرة فهو خفيف وإلا كان خطرا وفي عرضة أخرى قال الصواب أنه خطر ورأيت بعض أهل العلم والفضل سافر معهم ورآها ضرورة لتعذر طريق البر قال البرزلي كان يذكر عن القباب أحد فقهاء فاس وابن إدريس أحد فقهاء بجاية واشتهر عنهم أنهم من أهل العلم والفضل سافر معهم وعندي أن هذا من تقابل الضررين فينفي الأصغر للأكبر كما قال عليه السلام فينظر ما يترتب من المفاسد في ركوبه وما يحصل من المنافع الأخروية والدنيوية فكلما عظم المكروه واعتبر ومتى قل انتفى ثم قال عن المازري الذي تقدمت أجوبتي إذا كانت أحكام أهل الكفر جارية على من يدخل بلادهم من المسلمين فإن السفر لا يحل انتهى وقال الشيخ إبراهيم بن هلال في منسكه إثر كلامه المتقدم ومن هذا المعنى ما جرت به العادة الآن من السفر في مراكب النصارى على حالهم من كونهم يقدرون أحيانا فكان الشيخ ابن عرفة يقول إنه كالتجارة إلى أرض الحرب ثم قال أيضا إن كان أمير إفريقية يخاف النصارى منه إذا غدروا أو أساؤوا عشرة فهو خفيف وإلا كان خطرا قلت وللشيخ أبي العباس أحمد القباب في نوازله ما نصه وأما مركب يكون الحكم فيه للنصارى فيجري الأمر فيه على ما شهر من الخلاف والتفصيل في السفر لأرض العدو قال وأكثر الشيوخ على النظر فيما ينال منه فإن كان يؤدي إلى أن يكره على سجود لصنم أو إذلال للإسلام لم يجز وإلإكراه قال وهذا القدر لم تجربه العادة في مراكبهم لكني رأيت النجاسة فيها لا يتأتى منها التحفظ أصلا وأما شرب الخمر فليس رؤية ذلك فيهم منكرا وأما كشف العورة فإن كان يكشف عورته ولا يتأتى الركوب إلا بذلك لم يجز ركوبه وإن كان يخشى رؤية عورة غيره فقال عندي أنه يمكنه التحفظ من ذلك غالبا وإن وقع بصره على شيء منها بغير قصده لم يضره انتهى وقال القلشاني في شرح قول الرسالة وتكره التجارة إلى أرض الحرب وبلاد السودان الكراهة قيل على ظاهرها وقيل على التحريم وفي المدونة وشدد مالك الكراهة في التجارة إلى بلد الحرب يجري أحكام الكفر عليهم قال عياض إن تحقق جرى أحكام المشركين عليهم حرم ويختلف إذا لم يتحقق هل يحرم أو يكره قاله شيخنا أبو مهدي الغبريني وعليه السفر معهم في مراكبهم يجري على هذا التفصيل قال عياض وتأول الشيوخ ما وقع له من جواز شهادة التجارة إلى بلاد الحرب فقيل معناه تابوا وقيل غلبتهم الريح وقوله بلاد السودان أي الكفار منهم انتهى السابع قول المصنف أو يضيع يصح أن يقرأ بفتح أوله والتخفيف فيكون ثلاثيا من ضاع يضيع ويرفع ركن على الفاعلية أو بضم أوله وتشديد ثالثه فيكون رباعيا من ضيع يضيع وبنصب ركن صلاة على المفعولية والله أعلم ص والمرأة كالرجل إلا في بعيد مشى وركوب بحر إلا أن تخص بمكان ش يعني أن حكم المرأة كحكم الرجل في جميع ما تقدم من وجوب الحج عليها مرة في العمر وسنية العمرة كذلك وفي فورية الحج وتراخيه وشروط صحته وشروط وجوبه وغير ذلك لدخولها في عموم قوله تعالى ولله على الناس حج البيت وقوله عليه السلام بني الإسلام على خمس الحديث إلا أنها لضعفها وعجزها اعتبر الشرع في حقها شروطا أشار المصنف إليها بقوله إلا في بعيد مشى إلى آخره أي فلا يجب عليها الحج ماشية من المكان البعيد لخوف عجزها وليست كالرجل الذي يجب عليه المشي ولا يجب عليها أن تحج في البر لخوف الانكشاف بل يكره لها الخروج في الصورتين قاله في التوضيح ولم يبين المصنف حد القرب الذي يلزمها المشي منه وقال في التوضيح مثل مكة وما حولها ونصه المنقول عن مالك في