وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لعدم قبول الملك واعرض الواقف عن ملكه وإنما يجب في حصة كل واحد من المعينين وهو يتخرج على القول بأن في فائدة العين على الزكاة بعد الحول قبل القضاء ويجب في جملتها أن كانت تفرق على معينين تقوية للملك السابق وإن فرقت على معينين ففي حصة كل واحد منهم لأن المعين يقبل نقل الملك وهو مخرج أيضا على هذا من حيث الأجمال وإن فصلنا قلنا أن كانت تقسم على غير معينين فقيل يزكي جملتها على ملك المحبس وقيل لا يزكي لإعراضه عن ملكه وإن كانت تفرق على معينين فقيل لا زكاة وقيل يزكي على ملك المقسم عليهم إن بلغت حصة كل واحد منهم نصابا وأما الثمرة المتصدق بها أو الموهوبة لعام أو أعوام محصورة إن كانت على المساكين زكيت على ملك المعطى أن كانت جملتها نصابا أو إذا أضافه إلى ما في ملكه كان نصابا وأن كان على معينين فثلاثة أقوال يزكي على ملك الواهب تقوية لملكه في الرقاب كالمساقي لسحنون ولا يخرج الزكاة على قوله حتى يحلف أنه لم يرد تحمل الزكاة من ماله ويزكي على ملك الموهوب والمتصدق عليه والمعرى إن كانت حصته نصابا لأن الرقبة معهم كالعارية فنشأت الثمرة على أملاكهم والتفرقة بين الهبة والصدقة فيزكيان على ملك الآخذين وبين العارية فيزكي على مالك المعري قال عبد الحق وفي الموقوف على المساجد ونحوها خلاف بين المتأخرين والصواب أن لا زكاة لعدم توجه الأمر على الموقوف عليه وإن كان الموقوف علينا ليفرق فلا زكاة لخروجها من يد مالكها وبطلت قيمتها ويقبضها من صارت إليه وأن وقفت لتسلف زكيت بعد الحول النظر الخامس في الجزء الواجب وهو ربع العشر وفي الكتاب أن جمع النصاب من النقدين أخرج من كل صنف بحسابه لأنه اعدل للفقراء والأغنياء مع قلة الاختلاف بخلاف الحبوب لما عظم الاختلاف فيها اعتبر الوسط عدلا بين الفريقين قال ابن يونس له إخراج الذهب على الورق وبالعكس بالقيمة دون الورق وقاله ح خلافا ل ش لحصول المقصود وقال ابن حبيب ما لم تنقص