وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للعامل وقيل إن تولاها غيره في التفريق وكان الآخرون يستحقون الزكاة فلا زكاة فيها لضعف الملك بعدم التصرف كمال العبد وان قلنا بالزكاة على المشهور أو لأنهم لا يستحقون اخذ الزكاة لا يعتبر النصاب في كل حصة اذا كان الوقف على معينين عند سحنون خلافا لابن المواز والخلاف مبني على ان ملكهم بالظهور فيشترط أو بالقسمة فلا يشترط قال أبو عمران وقول محمد خلاف ظاهر المدونه واما عين المعينين فيشترط لانهم لا يملكون الا بالوصول وفي المقدمات اختلف اذا كان الحبس على ولد فلان هل يلحقون بالمعينين ام لا والقولان قائمان من المدونه في الوصايا وفي الجواهر ان كان الوقف مواشي وقفت لتفرق اعيانها فمر الحول قبل التفريق فلا زكاة وقال ابن القاسم هن مثل الدنانير وقال أشهب ان كانت تفرق على مجهولين فلا زكاة فيها وان كانت على معينين فالزكاة على من بلغت حصته نصابا قال محمد وهذا احب إلينا والمدرك ها هنا ان يفرق الاعيان اعواض عن ملك المعطي فلا يزكيها على ملكه اذ لا مالك وغيره لم يحل الحول بعد القبض فتسقط للزكاة مطلقا أو يقال لما كان المنتقل اليه معينا قدر ملكه ثابتا من أول اغراض الملك وقد حال الحول من حينئذ فتجب الزكاة وإن وقفت لتفرق اولادها زكيت الاصول ويزكى نسلها عند ابن القاسم إذا كانت على مجهولين وبلغ نصابا وحال الحول من يوم الولادة وان كانت على معينين فلا زكاة على من لم يبلغ نصابا وأوجبها سحنون في المعينين والمجهولين تغليبا للملك الأول وان وقفت لتفرق غلتها من لبن وصوف على معينين أو غير معينين زكيت الأمهات والأولاد على ملك الواقف لعد مزاحمة غيره له في الملكية وحولهما واحد قال صاحب المقدمات في العين ثلاثة اقوال لا تجب فيها حتى تفرق على معينين أو غيرهم وهو معنى ما في المدونة لعدم تعين النقدين على المذهب ولا يجب إن كانت تفرق على غير معينين