وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وكذلك يحسب الحول من يوم قبض الوصي على الاصاغر لأن يد الوكيل يد الموكل والوصي وكيل الأب فلو كانوا صغارا أو كبارا فحول الصغار من يوم القسمة لأنه يومئذ عند ما لهم وحول الكبار من يوم القبض لأن قبض الوصي لا يكون قبضا لهم وما لهم من باب مال الضمان وهو كل مال اصل ملكه متحقق والوصول اليه ممتنع كالضائع والمغصوب والضال مأخوذ من التغير الضامر الذي لا ينتفع به لشدة الهزال وقال ح لا زكاة في جميع ذلك وقال ش وابن حنبل يزكي لماضي السنين وراعى مالك حصول المال في اليد في طرفي الحول لأن كمال الملك انما يحصل باليد ومع عدمها يشبه الانسان الفقير فلا زكاة قال سند وروي عن مالك في الموروث وما يتبعه السلطان يقبض بعد سنين يزكى لعام واحد قياسا على الدين ولو وضع الامام الموروث تحت يد عدل ثم قبضه الوارث فظاهر الكتاب الاستيناف في الحول بعد القبض لعدم التمكن من التصرف قبل ذلك وقال مطرف يزكي لماضي السنين وان لم يعلم به لأن قبض السلطان للغائب والصغير كقبضه وقال ايضا ان لم يعلم به استأنف وان علم ولم يستطيع التخلص اليه زكاه لعام واحد وان استطاع فلماضي السنين ولو حبس الوكيل المال عنه سنين باذنه وهو مفوض اليه زكاه لكل عام وان كان غائبا عنه وروى ابن القاسم عن مالك لا يزكيه الا لعام واحد وقال أصبغ لكل عام ولو تصدق على غائب بمال وغلة له سنين فان قلبه استأنف حولا قال ابن القاسم ولا يسقط عن الاول زكاة ما مضى لأن الملك انما انتقل عنه بالقبول وقيل يسقط لأن القبول مسند الى الإيجاب السادس قال سند لو بعث بمال يشتري به ثوبا لزوجته فحال حوله قبل الشراء قال ابن القاسم يزكيه السابع في الكتاب من ورث نصابا من ماشية او نخلا فأثمرت وذلك في يد وصي أو غيره يأخذ الساعي صدقتها كل عام علم الوارث ام لا بخلاف