وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الثانية بحولها وان قلت فان كان يزكي الفائدتين كل واحدة لحولها ثم رجعا دون النصاب ثم صارت الأولى نصابا بالمتجر قبل ان يجمعهما حول زكاهما حينئذ وينتقل حولهما الى ذلك الوقت ثم إذا حل حول الثانية زكاها إن كان فيها وفي الأولى نصاب الثالث في الكتاب لا يزكي الكتابة والميراث والهبة الا بعد حول بعد القبض ولو قبضها بعد احوال فلا شيء فيها للأحوال قبل القبض وأوجبها ش في الدين مطلقا كان فائدة لأصل أو لا أصل له وقال دين المبايعة يقبل الفسخ بخلاف هذه فيجب فيها بطريق الأولى وخصص ذلك ح بدن المعارضة بمال أو غيره كالمهر والخلع والصلح لنا أنها ديون لم تثبت عليها يد ولم تتعين وحيث اجمعنا على الزكاة ففي معين وفي اليد وهذه بخلافه فلا تجب بخلاف ما وجب عن مال فان الأصل كان متعينا وفي اليد والمقبوض بدله فينزل منزلته قال سند فلو ورث عرضا فلا زكاة فيه ولو قصد به التجارة وكذلك لو باعه فأقام ثمنه سنين بعد حول بعد القبض وان ورث حليا يجوز اتخاذه فنوى قنيته فلا زكاة وان نوى التجارة زكى وزنه قاله في الكتاب من يوم قبضه لتعلق الزكاة بعينه وان ورث ثمرة قبل طيبها فالزكاة عليه ويعتبر النصاب في نصيبه والا فلا زكاة على الميت ويعتبر النصاب من جملة الورثة الرابع في الكتاب تستقبل المرأة بمهرها حولا بعد القبض عينا أو ماشية مضمونة اما العين من الماشية والنخل فتزكيها أتى الحول عندها أو عند الزوج لأن ضمانها منها وقاله الأئمة الخامس في الكتاب اذا تأخر ثمن الشركة عند الحاكم ليقسم فلا يزكي الا بعد حول من يوم القبض ولو بعث الوارث رسوله بأجر أو بغير أجر فالحول من قبض رسوله وفي الجواهر في تنزيل قبض وكيله منزلة قبضه خلاف