وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أولى فإن اعتكف ونزل خوف خرج فإن أمن ابتدأ ثم رجع إلا أنه يبني كالمريض والجوار كالاعتكاف إلا من جاور نهارا بمكة دون الليل فلا يلزمه الصوم ولا يلزم بالدخول والنية إلا اليوم الأول والجوار بمكة وسائر المساجد قربة تلزم بالنذر قال سند يريد أن من قال لله علي أن أجاور ليلا ونهارا عدة أيام فهو اعتكاف بلفظ الجوار ولو نوى جوار يوم كان له الترك بعد الدخول فيه لأن جواره عبادة وليس فيه صوم وفي الكتاب إذا طلقت أو توفي عنها زوجها وهي معتكفه أتمت اعتكافها وقال ش تخرج ليلتها لنا أنها عبادة سبقت فلا تقطع بالعدة كالحج والعمرة قال سند فإن خرجت بطل اعتكافها وإن تقدمت العدة وتركت بيتها واعتكفت صح اعتكافها كالصلاة في الدار المغصوبة ومن أبطل الاعتكاف بكل ذنب أبطله ههنا ولو اعتكفت فحاضت فخرجت وطلقت قبل الرجوع روى ابن القاسم ترجع فتعتد في المسجد لتقدم حق العبادة وفي الكتاب يجب الاعتكاف بدخول المعتكف المعتكف بنية فيلزمه المنوي من الأيام خلافا ل ش أو بالنذر لأنه أشبه الحج والعمرة من جهة تحريم المباشرة واشتراط المسجد واللبث في مكان مخصوص فيجب بالشروع قياسا عليها ولأن الاعتكاف معناه لغة الملازمة واللازم هو الذي لا يفارق فمن نوى الاعتكاف فقد نوى ما لا يجوز تفريقه فيكون متتابعا وهو المطلوب قال ابن يونس فإن تركه قبل الدخول وبعد النية جاز قال ابن الماجشون فإن نوى عدة منقطعة لم يلزمه إلا الذي شرع فيه