وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عبد الرحمن وليس بحرام وإنما تركوه لشدته لاستواء ليله ونهاره قال سند قال مالك في المجموعة تركوه لأنه مكروه في حقهم لأنه كالوصال المنهي عنه وفي الكتاب قال ابن القاسم بلغني عن مالك أنه قال الاعتكاف يوم وليلة فسألته فأنكره وقال أقله عشرة ايام وبه أقول قال سند ظاهر قوله أن أقل من العشرة لا يكون مشروعا ويحتمل أن يريد أن ذلك الأحسن والعشرة هي عادته ولا ينبغي مجاوزتها للسنة وإن كان في أبي داود أنه اعتكف العام الذي قبض فيه عشرين يوما وقال ابن القاسم في العتبية لا بأس باليوم واليومين وفي الجلاب أقله يوم والاختيار عشرة وفي الكتاب من اعتكف أواخر رمضان دخل غروب الشمس ولا يرجع إلى أهله حتى يشهد العيد لأنه مروي عنه وعن أبي بكر بن عبد الرحمن وان اعتكف وسطه رجع إليهم آخر أيام الاعتكاف وقال ابن يونس فإن خرج ليلة الفطر أو فعل فيها ما يبطل الاعتكاف بطل اعتكافه لا تصالها به كركعتي الطواف بالطواف وقاله عبد الملك وقال سحنون هذا خلاف قول ابن القاسم بل ذلك مستحب قال سند الدخول من الغروب لمالك و ش و ح خلافا لابن حنبل لأن الليلة أول اليوم فيدخل قبل الغروب ليتمكن من جملة الليلة فإن لم يدخل إلى الفجر قال عبد الوهاب أجزأه عند مالك وأصحابه وإن كان نذرا لأن الصوم إنما يكون بالنهار وقال عبد الملك لا يحتسب به ويستأنف عشرة بعده لاستواء الليل والنهار في الاعتكاف وفي الجلاب إذا كان يوم الفطر في اعتكافه خرج يوم الفطر إلى أهله وعليه حرمة الاعتكاف وعاد قبل الغروب وقال عبد الملك لا يخرج ويكون يومه كليل أيام الاعتكاف وفي الكتاب لا يعتكف أهل الثغور إلا مع الأمن لأن حفظ المسلمين