وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

محتجا بقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين وهذا مطيق وجوابه أنه في صوم رمضان لا في قضائه سلمناه لكن الإطعام كفارة لترك الواجب ولا يتعين إلا بخروج جملة الوقت قال فإن مضى من شعبان يوم ترتب إطعام يوم فان مرض في بقية شعبان لم يجب عليه غير ذلك فإن صح أياما وجب عليه بعددها وقاله ش وابن حنبل وقال ح لا يجب لقوله تعالى فعدة من أيام أخر من غير تقييد فيعم العمر لا تقييده بالسنة لكن خروجها يقتضي بقاء صيامه في الذمة كالصلاة بعد الوقت لا غير وجوابه أن ابن عمر وابن عباس وأبا هريرة رضي الله عنهم كانوا يقولون بذلك من غير نكير فكان إجماعا وقياسا على المرضع والشيخ عندنا إذا أخره سنين لم تجب إلا كفارة واحدة خلافا لبعض الشافعية قياسا على كفارة الإفساد ويقدم الإطعام على النذر لأن سببه مقدم في الشرع ويؤخر عن كفارة لأنه مسبب عن القضاء وهي عن الأداء و افطارا بموضع مقدم عليه لذلك وهو وهادي المتعة سواء فإن لم يوص به لا يلزم الورثة خلافا ل ش وإحدى الروايتين عن مالك وأنكرها ابن أبي زيد لأنه قد يخرجه ولا يعلمون أو يحمله أحد عنه لأنه مفتقر الى النية ولم ينو والإطعام مد ومد العيش كسائر الكفارات وقال أشهب يخرج في غير المدونة مدا قال الباجي هو استحباب ويطعم عند ابن القاسم في الكتاب مع القضاء كالهدي مع حج القضاء وقال أشهب لا تقييد لتحقق سببه واذا فرعنا على الثاني وأطعم لليوم الاول مسكينا ثم فرط الثاني من شعبان فلم يصمه جاز له