وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال اللخمي إذا لم يبق من شعبان إلا ما يسع التمتع وقضاء رمضان صام القضاء تغليبا لأصله فإن وسعهما بدأ بالتمتع عند مالك في الكتاب وخيره أشهب ويكره التطوع قبله عند مالك ووسع فيه ابن حبيب وان مات وعليه صيام لم يصم عنه أحد وصى به أم لا عند مالك و ح ومشهور ش خلافا لابن حنبل في النذر وفي مسلم قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه وجوابه صرفه عن ظاهره لقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى فيحمل على أن يفعل ما ينوب مناب الصوم من الصدقة والدعاء وفي الموطأ كان ابن عمر رضي الله عنه يقول لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد وقياسا على الجهاد والصلاة في حالة الحياة قال ابن القاسم إن شرع في قضاء يوم ثم تبين له أنه قضاه لا يجوز له فطره لأن أقل أحواله أن يكون نفلا وقال أشهب لا أحبه فإن فعل فلا شيء عليه وفي الكتاب إن أكل في يوم القضاء أحب إلي إتمامه ويجوز فطره قال سند وإن أكل فيه عامدا لم يستحب له الإمساك وكذلك النذر المطلق لأن الإمساك لحرمة الوقت الحكم الثالث الإطعام وفي الجواهر لوجوبه ثلاثة أسباب فوات فضيلة الوقت كالحامل والمرضع وبدل من الصوم كالشيخ والعاجز وتأخير القضاء عن وقته مع الإمكان وفي الكتاب من فرط في القضاء وأوصى أن يطعم عنه مد لكل يوم مقدم عن الوصايا لوجوبه مؤخر عن الزكاة لأنها مجمع عليها ولم يقف وجوبها على تبيين من المكلف قال سند إن مات قبل التمكن من القضاء أو تمكن ومات في السنة فلا إطعام خلافا ل ش في القسم الثاني