وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فإن كانت الوصية في الخمس أسقطنا أربعة أو السدس أسقطنا خمسة وإذا أعرضنا عن الوصايا وما يتبعها فضل معنا الأجزاء الكائنة في كل ثلث مع النصيب وهي في المسألة المفروضة ثمانية لأن الثلاثة التي في ثلث الوصية ذهب منها واحد للموصى له بثلث الثلث وهو الواحد الذي أسقطناه من التسعة بقي اثنان مع ستة في الثلثين الآخرين تكون ثمانية هي نصيب الوارث وهو الولد الثالث لإسقاطنا ما يستحق غيره فأسقطنا ثلاثة أيضا من الثلاثة أثلاث لإسقاطنا ابنين مع الوصايا فإن الوارث الفاضل بعد الإسقاط أكثر من واحد قسمنا الفاضل بينهما فما ناب الوارث الواحد كيف كان واحدا أو أكثر فهو مماثل للنصيب الموصى به لأن المجهول يتبع المعلوم ولما كان نصيب الوارث الحاصل له في هذه المسألة ثمانية علمنا أن النصيب ثمانية فتضم إليها ثلاثة لأجل الوصية الثانية بثلث الثلث فيكون الثلث أحد عشر فيكون المال ثلاثة وثلاثين وهي طريقة سهلة لاستخراج المجهولات على اختلاف أنواع الكسور الموصي بها ولها شرط واحد وهو استواء أنصباء الورثة أو يختلف ويمكن أن تجعل كل اثنين منهم وثلاثة بمنزلة واحد لتستوي السهام ثم تضرب المسألة بعد ذلك في عدد أولئك الورثة الذين جعلناهم كوارث ومنها تصح وتحرير هذه الطريقة أن تضرب مخرج الجزء الموصى به ثانيا في مخرج الجزء من المال الذي جعلت الوصايا فيه وتسقط من المتحصل عدد أجزاء الوصية الثانية أبدا ثم تسقط من عدد الورثة بعدد أجزاء المال إلا واحدا أبدا والفاضل من المضروب المتحصل من الضرب تقسمه على باقي الورثة واحدا كان أو أكثر فما ناب الواحد منهم فهو مساو للنصيب رد عليه العدد الذي تخرج منه الوصية الثانية يكون الجميع ثلث المال اضربه في ثلاثة يخرج جملة المال الحادية عشرة ترك ابنا وأوصى بأن يكون الموصى له ابنا مع ابنه إلا نصف المال قال بعضهم الوصية باطل لأن الوصية اقتضت النصف باستثناء النصف