وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

النسبة أيضا فيحصل المقصود من صحة إقامة كل واحد من هذين الجزئين مقام الجزنشن الآخرين بعين ما ذكرناه العاشرة ثلاثة بنين وأوصى بأن يكون أجنبي رابعا معهم ولآخر بثلث ما بقي من الثلث بعد الوصية الأولى فلبعضهم طريق سهل أن يقيم مخرج الثلث ثلاثة ويضربها في ثلاثة لاحتياجه لثلث الثلث تبلغ تسعة تحط منها سهما واحدا أبدا ومن عدد البنين اثنين أبدا وتقسم باقي التسعة على من بقي من الورثة وهو واحد فيحصل له الثمانية وهو النصيب المطلوب فيكون ثلث ثلث المال ثمانية وثلاثة فجملة المال ثلاثة وثلاثون ومنه تصح وتعليله أن ضرب ثلاثة في ثلاثة لذكره ثلث الثلث تطلب عددا كذلك وأقله تسعة ولو قال ربع ثلث ضربت أربعة في ثلاثة أو خمس الثلث ضربت خمسة في ثلاثة لتحصل الكسر المسمى وأسقط من المتحصل واحدا واحدا لعلمه بأنه أوصى بواحد من التسعة وهو ثلث الثلث فأخرجه إذ لا بد من إخراجه وأقسم الباقي على الباقي من البنين دون الوصايا لتعين إعراضه عن الموصى به حتى لو أوصى بثلثي ما يبقى من الثلث ألقي من المتحصل سهمان وكذلك كلما زاد عدد الموصى به زاد الذي نسقطه على نسبته وكذلك لو أوصى بثلاثة أرباع الثلث أسقط بعد الضرب ثلاثة وإنما أسقط من عدد الورثة اثنين لأنه قصد أن يجر بالعمل لما عدا الوصايا وما يماثلها وهو كل واحد ممن أوصى له بأن يكون زائدا في عدد الورثة لكنه لم يعمم ذلك بل اقتصر على اثنين من الأبناء بسبب أن المسألة مفروضة في أن الوصيتين في الثلث فيكون أجزاء المال ثلاثة لأجل ذكر الثلث الوصيتان من أحد الأثلاث فإذا أخرجا أحد الأبناء من الثلثين الآخرين نصيبين لاثنين فلذلك أسقطنا ابنين فقط لأن القصد قصر العمل في غير الوصايا وما يتتبعها للتسهيل فلو فرضنا الوصية بثلث ما يبقى من الربع فيكون النصيب في الربع فيكون في المال أربعة أنصباء واحد للموصى له وثلاثة للبنين الثلاثة فتسقط من هذه المسألة ثلاثة لما ذكرناه والضابط أنا نسقط من عدد البنين أو الورثة أقل من أجزاء المال بواحد أبدا