أصابع رجل ويمين آخر قطعت اليمين لهما فإن قام صاحب الأصابع فقطع به قطع للباقي البقية أو رجلا من الكوع ولآخر ذراعا بغير كف لم يقطعاه من المرفق لأن صاحب الذراع لم يكن له يوم الجناية إلا حكومة ولصاحب الكف القصاص من الكوع وإن جنى على الذراع بعد أن اقتص منه صاحب الكف اقتص للتساوي أو اصبعين ولآخر كفا فيها ثلاثة أصابع فللثاني ثلاثة أخماس الدية وللآخر القصاص وإن جنى على الكف بعد أن اقتص منه في الأصبعين اقتص للتساوي إن كانت الأصابع نظير الأصابع الثلاثة للجاني قال سحنون إن قطع من المنكب والآخر من المرفق وسرق قطع من المنكب لذلك كله ثم رجع فقال يقطع من الكوع للسرقة ثم يقطع للباقين قال وإن قطع كفا ثم لآخر ذراعا بغير كف ولآخر عضدا بغير ذراع قطع الكف ثم الذراع سقط قصاص العضد دون الكف أو عفا صاحب العضد لم يسقط الباقيان المحل الثالث المنافع في الجواهر في السمع والبصر القصاص عند إيضاح الرأس بالسراية بأن يقتص منه في الموضحة فإن ذهب سمعه وبصر ه فقد استوفى وإلا فعليه دية ما لم يذهب في ماله عند ابن القاسم وقال أشهب على عاقلته فإن ذهبت عنه من لطمة ونحوها فلا قصاص كالضربة بعصا من غير أن يدمي المحل الرابع الجراح وفي الجواهر القصاص في الموضحة وهي التي توضح العظم من الرأس أو الجبهة وإن كان مثل مدخل إبرة وفي الحارصة وهي شق الجلد وفي الدامية وهي التي تسيل الدم والسمحاق وهي التي تكشف الجلد والباضعة وهي التي تبضع اللحم والمتلاحمة وهي التي تغوص في اللحم غوصا بالغا وتقطعة في عدة مواضع والملطاة وهي التي يبقى بينها