قود في العين إلا أن تصاب كلها قال المغيرة لا قود في نتف اللحية أو الشارب أو الرأس أو بعض ذلك بل العقوبة والسجن لاختلاف عظم اللحى في مسكة الشعر وإنباته وعنه في الجميع القود دون البعض لأنه لحية بلحية وشارب بشارب قال ابن القاسم إن حلق الرأس واللحية والحاجبين فالأدب دون القود وقال أشهب القود في الشارب وأشفار العينين فإن نبت للجاني ولم ينبت للأول فعليه قدر شين ذلك وقال أصبغ فيه القصاص بالوزن غيره لاختلاف اللحى بالصغر والكبر وإن قتل المجروح قاطع يده قتل به وذهبت يده لذهاب المحل وإن قطع يد أربعة اليمنى فعفا أحدهم فللباقي القطع لأنه مستحق أو سبق بعضهم فقطع يمينه فلا شيء للباقي فإن قطع أصابعه فقطع هو يده من الكوع قطع الأول الكف بعد الأصابع وإن قطع صحيح يدا شلاء وقطع الأشل يد الصحيح فللصحيح فضل الدية بعد الحكومة في يد الأشل فإن ابتدأ الأشل رجع عليه بما بين حكومة يد شلاء أو دية يد صحيحة وإن سلم له في القصاص في النفس فضربه فقطع يده وقتله بالثانية عن تعمد ذلك أدب فقط وغلا فلا أدب عليه قال عبد الملك إن شلت يد الجاني فضرب رجل اقتص منها شلاء ورجع المجني عليه على الذي أشلها بدية كاملة وإنما لا يقتص من الشلاء قبل الجناية وقال مطرف هما سواء في عدم القصاص فرع في النوادر قال ابن القاسم إن قطع أصابع رجل ثم كفه فإنما له قطع الكف أو أنملة من سبابة رجل وسبابة من آخر فإنما لهما قطع سبابته أو