أن يقسموا على غيره لأن قول الميت مقدم لأنه أعلم ولا يقبل منه في الخطأ ويقسموا على الجميع لأنه يتهم في الوصية بالدية وينظر إلى حصة من أبرأه إن حملها الثلث سقطت قاله في المجموعة وقال ابن القاسم وأشهب هو مثل العمد ولا يقسموا إلا على من عينه لأنه أعلم ويلزم عاقلته حصتهم إن قالوا لا يقسموا إلا على فلان وإن قال لا شيء على الآخرين من الدية ولم يسع الثلث خير الورثة في القسامة على ذلك وحده ويجبروا وصيته أو يقسموا عليه ويحاصص الموصى لهم إلا أن يقسم المقسم عليهم في الثلث ويوضع عن كل وارث ما ينوبه في الثلث وما بقي على عواقلهم وعلى الذي أمر أن يقسم عليه ما ينوبه من الدية اقسموا عليهم أو عليه وحده وإن قالوا لا نقسم إلا على جميعهم فذلك لهم ضاق الثلث أملا ويسقط عن الموصى لهم ما عليهم إن جرحه أحدهما عمدا والآخر خطأ وثبت ذلك بالبينة اقسموا عليهم أو عليه وحده وإن قالوا لا نقسم إلا على جميعهم فذلك لهم ضاق الثلث أم لا وسقط عن الموصى لهم ما عليهم وإن جرحه أحدهما عمدا والآخر خطأ وثبت ذلك بالبينة اقسموا على المتعمد وقتلوه وأخذوا من الآخر عقل الجراج إن عرفت جناية الخطأ من العمد أو يقسموا على الخطأ عليهم ليستفيدوا من الجرح ويأخذوا الدية وإن لم يثبت الجرحان إلا بقول الميت فكالبينة قاله ابن القاسم وقاله سحنون كذلك إن عاش وإن مات مكانه خالفت البينة قول الميت قال ابن القاسم إن مات من ضربهما مكانه قتل المتعمد وعلى عاقلة الآخر نصف الدية قال محمد إذا لم يكن جرح الخطأ معروفا بعينه قال