وعن الثاني أن روايتنا أثبت سندا فتقدم وعن الثالث أن هذا القياس ينقلب عليكم فإن سائر الدعاوي إنما يحلف من رجح ببر أو شاهد أو غير ذلك وهذا رجح جانبه باللوث أو غيره فيحلف كسائر الدعاوي الركن الخامس فيما يترتب على القسامة وهو إما القصاص أو الدية وفي الكتاب إن ادعوا على جماعة وأتوا بلوث أو بينة على أنهم حملوا صخرة فرموا بها رأسه وعاش بعد ذلك أياما وأكل وشرب ومات اقسموا على واحد أيهم شاءوا وقتلوه ولا يقسموا على جميعهم ويقتلوهم ويقسمون في الخطأ على الجماعة وتفرق الدية على عواقلهم في ثلاث سنين وكذلك إن شهدت بينة أنهم جرحوه خطا فعاش أياما فليس لهم أن يقسموا على واحد ويأخذوا الدية من عاقلته بل على الجميع وبعض الدية على عواقلهم والفرق أن في الخطأ يقول الضرب منا أجمعين فلا تخصوا عاقلتي بخلاف العمد قال ابن يونس قال مالك إذا اقسموا على واحد قالوا في القسامة لمات من ضربه ولا يقولون من ضربهم لأن الأصل مطابقة اليمين للدعوى قال أشهب لهم أن يقسموا على اثنين وأكثر وعلى جميعهم لعموم اللوث فيهم ولا يقتلون إلا واحدا من المقسم عليهم كأن يقول الميت قتلني فلان وفلان أو ضربوني أو شاهد على القتل فمات مكانه أو عاش أياما إن أقسموا عليهم وهم رجال ونساء وصبيان فلا يقتلوا إلا بالغا رجلا أو امرأة وعلى عواقل الصبيان حصتهم من الدية فإن كان الرجال والنساء عشرين والصبيان خمسة فعلى عواقلهم خمس الدية خمس الخمس على عاقلة كل صبي لأنه من أصل دية كاملة قال مالك إن قال ضربني فلان وفلان أنفذ ما قتلي فلا يقسموا لا عليه لقوة سببه وعلى الباقين الضرب والسحن وإذا قال لهم أقسموا على فلان ليس لهم